پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص235

وكيف كان فالمدار بالنسبة إلى ذلك على الواقع بعد الاستقرار، فلا مدخلية لظن أو لقطع انه الثلث الاول مثلا بعد انكشاف خطائه، وهل يلحق بالزوج وطئ الاجنبي ؟ وجهان بل قولان، أقواهما في النظر العدم، وكونه أشد حرمة لا يقضي بالكفارة، إذ لعله بشدته لا كفارة له أو له كفارة غير تلك.

نعم قد يستند إلى إطلاق بعض الروايات كقوله (عليه السلام) (1): (من أتي حائضا) لكن يشك في شمولهالنحو المقام، كالشك أيضا في شمولها لمن حصل لها حيض في غير الفرج، كأن يكون لها مخرج معتاد غيره ثم وطأها في الفرج، ومثله الشك في شمول الادلة للخنثى المشكل، وكذلك للوطئ في حال الحياة والموت، بل المتجة في جميع ذلك التمسك باصالة البراءة السالمة عن المعارض، خلافا لما يظهر من الاستاد في كشف الغطاء، نعم يمكن تعميم الحكم للوطئ مع الانزال وعدمه، وإدخال تمام الذكر وعدمه بعد إدخال الحشفة، بل قد يظهر من الاستاد المتقدم تعميمه حتى لادخال بعض الحشفة، وفيه إشكال، ولا فرق بحسب الظاهر بين كون الزوجة دائمة أو منقطعة، والمراد بالدينار على ما صرح به بعض الاصحاب هو المثقال من الذهب الخالص المضروب، كما انه صرح بعضهم ان قيمته عشرة دراهم جياد، بل في جامع المقاصد انه المعروف بين الاصحاب هنا وفي باب الدية، وظاهر هؤلاء كصريح بعض الاجتزاء بالقيمة، وأولى منها الاجتزاء بالمثقال من الذهب وان لم يكن مضروبا، وربما يؤيده ذكر النصف والربع لظهور كونهما ليسا بمضروبين، كما انه يؤيد العدم ما قيل ان قيمة الدينار لا تدخل تحت اسم الدينار، مضافا إلى ان حال الكفارات الاقتصار على مورد النص، ولعل الاقوى في النظر الاول خلافا لجماعة من الاصحاب، لكن هل يعتبر القيمة في ذلك الوقت فلا عبرة بالزيادة والنقصان في غيره ؟لا يبعد في النظر ذلك، نعم يجتزى بالدينار نفسه زادت قيمته أو نقصت، فتأمل

(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الحيض – حديث 4