پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص232

لا يلائمه، منه ما تقدم، ومنه قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي (1): ” يتصدق على مسكين بقدر شبعه ” ومنه خبر عبد الملك بن عمرو (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث، قال: يستغفر الله ربه، قال عبد الملك: فان الناس يقولون: عليه نصف دينار أو دينار، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فليتصدق على عشرة مساكين ” ومنه يستفاد حمل تلك الاخبار على التقية كما ارتكبه بعضهم، كل ذا مع قصورها في السند سيما الرواية التي اشتملت على تمام التفصيل، مع ان آخرها معارض بالمرسل (3) أيضا عن الصادق (عليه السلام) المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم ” ان في الوطئ آخر الحيض نصف دينار.

(والاول أحوط) بل أظهر، لقوة ما سمعته من أدلة الوجوب، وقصور غيرها عن مقاومتها لانقطاع الاصل، وخروج الخبر الثالث مع الطعن في سنده وعدم الجابر له عن محل النزاع، لتقييده المواقعة بالخطاء، والكلام في العالم العامد، واحتمال إرادة ذلك منه لنسبة العصيان إليه فيه بعيد، إذ لعله لمكان جهله بالحكم وتقصيره في السؤال أو نحو ذلك، والقول بكون الكفارة دائرة مدار الحرمة مطلقا كالقول بها بمطلق الوطئ في الحيض وان لم يقع على وجه محرم ضعيف، بل لعل الاجماع على بطلانالثاني كما أرسله بعضهم على بطلان الاول، وقد سمعت نفي الخلاف المتقدم، وأما الخبران الآخران فهما وان اعتبر سندهما لكنهما لا يقاومان ما تقدم من الاجماعات التي هي بمنزلة الاخبار الصحيحة والروايات المتقدمة المعتبرة في نفسها أو بالانجبار بها، سيما مع موافقتهما لفتوي الشافعي في الجديد ومالك وأبي حنيفة وأصحابه وربيعة والليث ابن سعد على ما نقله عنهم في الانتصار، مع اشتهار فتوى أبي حنيفة في زمن الصادق (ع)

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الحيض – حديث 5 – 2 – 6