پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص231

وموثق أبى بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) أيضا ” من أتى حائضا فعليه نصف دينار ” وخبر محمد بن مسلم (2) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى المرأة وهي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي وسطه نصف دينار ” وبه مع الاجماعات السابقة يقيد إطلاق الدينار ونصفه فيما تقدم، مضافا إلى رواية داود ابن فرقد (3) عن الصادق (عليه السلام) أيضا في كفارة الطمث انه ” يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه نصف دينار، وفي آخره ربع دينار ” ونحوها المنقول عن الفقه الرضوي (4).

(وقيل لا تجب) كما هو خيرة المعتبر والمختلف والمنتهى والروض وجامع المقاصدوالمدارك والمحكي عن نهاية الشيخ، للاصل، وصحيح العيص بن القاسم (5) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي طامث، قال لا يلتمس فعل ذلك قد نهي الله ان يقربها، قلت: فان فعل أعليه كفارة ؟ قال: لا أعلم فيه شيئا، يستغفر الله ولا يعود ” وموثق زرارة (6) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ” سألته عن الحائض يأتيها زوجها، قال: ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود ” وخبر ليث المرادي (7) عن الصادق (عليه السلام) في وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال: (ليس عليه شئ وقد عصى ربه) ولاختلاف أخبار الوجوب اختلافا

(1) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الحيض – حديث 4 (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب بقية الحدود والتعزيرات – حديث 1 من كتاب الحدود لكن في الوسائل (وفي استدباره) بدل (وفي وسطه).

(3) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الحيض – حديث 1 (4) المستدرك – الباب – 23 – من أبواب الحيض – حديث 1 (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 2 – 3