جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص229
والنهاية والمبسوط أيضا، بل كادت تكون عبارة الخلاف كالصريحة فيما ذكرنا على ما يشعر به استدلاله، خلافا للمنقول عن المرتضى في شرح الرسالة من تحريم الوطئ في الدبر، بل مطلق الاستمتاع بما بين السرة والركبة، ولم أعثر على موافق له في ذلك سوى ما عساه يظهر من الاردبيلي من الميل إليه، ولا ريب ان الاقوى الاول، ويدل عليه – مضافا إلى ما تقدم وإلى الاصل بل الاصول وعموم أو إطلاق ما دل على جواز الاستمتاع بالمرأة وعلى جواز الوطئ في الدبر الشامل للمقام من الكتاب والسنة – خصوص المعتبرة المستفيضة غاية الاستفاضة، منها قول الصادق (عليه السلام) (1) بعد أن سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟: (ما دون الفرج) ونحوه غيره (2) والظاهر ان المراد به القبل كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) أيضا في مرسل ابن بكير (3): ” إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم ” وفي خبرعبد الملك بن عمرو (4) بعد أن سأله أيضا ” ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال (عليه السلام): كل شئ عدا القبل منها بعينه “.
وبذلك كله يظهر لك ضعف ما يستدل به للمرتضى من النهي عن القرب في الكتاب العزيز (5) كالامر بالاعتزال في المحيض على انه يراد به وقت الحيض، وقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير (6) بعد ان سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟: ” تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الازار ” ونحوه صحيحة الحلبي (7) عنه (عليه السلام) أيضا ” تتزر بازار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له
(1) و (2) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الحيض – حديث 2 – 3 (3) و (4) الوسائل – الباب – 25 – من أبواب الحيض حديث 5 – 1 (5) سورة البقرة – الآية 222 (6) و (7) الوسائل – الباب – 26 – من أبواب الحيض – حديث 2 – 1