جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص227
ثم انه لا ينبغي الاشكال أيضا في إلحاق المحكوم بحيضيته شرعا بمعلومها كالمبتدأة ونحوها ان قلنا بتحيضها بمجرد الرؤية، كذا أيام الاستظهار بناء على المختار من الوجوب إلى العشرة، وكذا بناء على القول بالوجوب التخييري بين اليوم واليومين مثلا، لكن يتبع اختيارها في الزائد على اليوم، فان اختارت الجلوس وجب عليه الاجتناب وإلا فلا، لكن هل له الوطئ قبل العلم باختيارها أو مع خروجها عن قابلية بجنون ونحوه ؟ إشكال، أقواه الجواز، وأما بناء على استحباب الاستظهار فربما ظهر من بعض استحباب الاجتناب له أيضا، وفيه تأمل سيما ان قلنا ان المراد بالاستحباب بالنسبة إلى اختيارها أي يستحب لها اختيار الحيض، ثم يلحقها أحكامه حينئذ ان اختارت كما هو أحد الاحتمالين في التخلص من شبهة استحباب ترك العبادات الواجبة، وحينئذ يشكل إطلاق الاستحباب زيادة على إشكال أصل ثبوته أيضا وان لم نقل بذلك، لعدم التلازم بين حكمها وحكمه، أللهم إلا ان يدعى استفادته من أدلة الاستظهار، أو يستند إلى بعض الاخبار (1) المعلقة نفي البأس بالنسبة للوطوء على الاستظهار ونحو ذلك، ومن جميعما تقدم يظهر لك ما في إطلاق جملة من المتأخرين جواز الوطئ فيها من دون تفصيل بما ذكرنا، ولعله للبناء منهم على عدم لحوقها بأيام الحيض أما مطلقا أو في خصوص الوطئ ونحوه، فيتجه لهم حينئذ ذلك، وأما احتمال القول بحرمة الوطئ حتى بعد البناء المتقدم تمسكا بباب المقدمة لامتثال التكليف باجتناب الحائض من جهة احتمال انقطاعه على العشرة أو ما دون فضعيف، لعدم الاشكال في جريان أصل البرائة في نحو ذلك من سائر ما اشتبه فيه الموضوع ما لم يكن شبهة محصورة، نعم لا بأس برجحان الاجتناب لذلك.
ثم انه لا إشكال عندهم بل لا خلاف في قبول قول المرأة في الحيض ان لم تكن متهمة، بل أطلق بعضهم وجوب القبول من غير تقييد، كما انه صرح آخر بذلك حتى
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 8 و 12 و 14