پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص226

الهاشمي (1) ” سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتي أهله وهي حائض، قال: يستغفر الله ولا يعود، قلت: فعليه أدب، قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر، لانه أتى سفاحا ” وفي خبر محمد بن مسلم (2) عن الباقر (عليه السلام) ” سألته عن الرجل أتى المرأة وهي حائض، قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار، وفي وسطه نصف دينار.

قلت: جعلت فداك يجب عليه شئ ؟ قال: نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني، لانه أتى سفاحا ” وفي المرسل (3) عن الصادق (عليه السلام) المروي عن تفسير علي بن إبراهيم ” من أتى امرأته فيالفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار، وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة، وان أتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار، ويضرب اثنى عشر جلدة ونصفا ” وبه يقيد إطلاق الخبر الاول وفي الاخير شهادة على بعض ما نقل عن أبي علي، ويأتى ان شاء الله تمام الكلام فيه في باب الحدود.

وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في عدم الاثم عليه مع جهل الحيض أو نسيانه، وأما مع جهل الحكم فقد صرح غير واحد من الاصحاب بانه كذلك أيضا، ولعله لا يخلو من تأمل مع تنبهه وتقصيره في السؤال ان جاز خفاء مثل هذا الحكم عليه مع كونه من الضروريات، ولعل مرادهم نفي حرمة الوطئ في الحيض عنه لا حرمة التقصير في السؤال، ألا انه مبني على عدم العقاب للجاهل المتنبه على خصوص ما يقع فيه من المحرمات، لعدم تحقق العصيان فيه وان استحق العقاب على تركه الحث في السؤال.

(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب بقية الحدود والتعزيرات – حديث 2 من كتاب الحدود (2) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب بقية الحدود والتعزيرات – حديث 1 من كتاب الحدود.

لكن في الوسائل (وفي استدباره) بدل (وفى وسطه).

(3) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب الحيض – حديث 6