جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص225
المشهور، بل قال في التهذيب والاستبصار بعد ان ذكر الرواية الدالة على الوجوب: انهامحمولة على الاستحباب، وهو مناف لما حكاه من نفي الخلاف عن عدم الجواز، أللهم إلا أن يريد بالاستحباب سجود آخر غير سجود التلاوة، وهو كما ترى، نعم يحتمل قويا سيما في الاستبصار إرادته من عدم الجواز نفي الوجوب جمعا بين الخبرين، وربما يوهمه ظاهر جملة من كلمات الاصحاب، لتعبيرهم عن ذلك بالجواز، وان كان الظاهر أن المراد به الوجوب كما تقضي به أدلتهم، وهل السماع كالاستماع ؟ وجهان بل قولان، ينشئان من إطلاق بعض الاخبار المتقدمة ومن الاصل، وما رواه عبد الله ابن سنان (1) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السجدة قال: لا يجب إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا أو يصلي بصلاته، فأما أن يكون في ناحية وأنت في أخرى فلا تسجد إذا سمعت ” ولعل الثاني أقوى، وبه يجمع بين الاخبار المتقدمة، ويأتي تمام الكلام فيه في باب الصلاة إن شاء الله، إذ الظاهر عدم اختصاص المقام بذلك.
((الخامس) يحرم على زوجها) ونحوه مع علمه بالحيض وحكمه وتعمده (وطؤها) في القبل، كما انها يحرم عليها تمكينه من ذلك أيضا (حتى تطهر) إجماعا بل ضرورة من الدين، فيحكم بكفر مستحله منهما على حسب غيره من الضروريات، كما انه لاإشكال بدونه في الفسق والعصيان، وقد صرح جماعة بثبوت التعزير بنظر الحاكم معللا له بعضهم بانه لا تقدير له في الادلة، فيناط بنظره كما في كل ما كان كذلك، وحكي عن أبى علي ولد الشيخ تقديره باثنى عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني، واعترف في المدارك وغيرها تبعا لجامع المقاصد بعدم الوقوف له على مأخذ، ولعل الاولى للحاكم اختيار التعزير بربع حد الزاني سيما إذا كان في أول الحيض، لما في خبر الفضل
(1) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب قراءة القرآن – حديث 1 من كتاب الصلاة