پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص224

لاطلاق الامر بالسجود والاستصحاب، وصحيح أبي عبيدة الحذاء (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة، فقال: ان كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها، وقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير (2) أيضا في حديث: ” والحائض تسجد إذا سمعت السجدة ” ومضمره الآخر (3) على ما في الكافي والتهذيب مسندا إلى الصادق (عليه السلام) على ما في كتب جملة من الاصحاب ” إذا قرئ شئ من العزائم الاربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلي، وسائر القرآن أنت فيه بالخيار، ان شئت سجدت وان شئت لم تسجد ” خلافا للمفيد والشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والوسيلةوعن المهذب، بل في الثاني كما عن بعض نسخ المقنعة لا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف، ويؤيده صحيح عبد الرحمان بن أبي عبد الله (4) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال: تقرأ أولا تسجد ” وخبر غياث (5) المنقول عن مستطرفات السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) ” لا تقضي الحائض الصلاة، ولا تسجد إذا سمعت السجدة ” وهما – مع موافقتهما للتقية وقصور سند الثانية، واحتمال الاولى الانكار، أو النهي عن سبب السجود أي قراءة العزائم كاحتمالها التخصيص بغير العزائم، أو بالسماع دون الاستماع ان قلنا به على ان يراد بالنهي رفع الوجوب – قاصران عن مقاومة ما ذكرنا سيما بعد الاعتضاد بالشهرة المحكية في المقام، وبها يوهن ما سمعته من نفي الخلاف، مع انه نقل عنه في المبسوط موافقة

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 3 – 2 (4) و (5) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الحيض – حديث 4 – 5