جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص223
(عليه السلام) -: ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا ” وهي كما ترى قاصرة عن إفادةالحرمة سيما بعد معارضتها بما عرفت غير قاصرة عن إثبات الكراهة سيما بعد انجبارها بالشهرة، بل بظاهر الاجماع من المصنف، لكن مقتضاها عدم الفرق بين السبع والسبعين وغيرهما كما هو قضية إطلاق الاكثر، فما عن سلار في الابواب من القول بالحرمة كالمنقول عن ابن البراج من تقييدها بالزائد على السبع ضعيفان سيما الثاني، كضعف القول بعدم الكراهة مطلقا، أو بتقييدها بالسبع أو السبعين لما عرفت، وكأن مستند الاخير ما ورد في الجنب (1) لكنه فيه – مع انه قياس لا نقول به – انها أسوء حالا منه لكن قد يقال: انه وجه الجمع بين ما تقدم وبين ما ورد (2) في بعض الاخبار الآتية في ذكر الحائض من الامر لها ” ان تتوضأ وقت كل صلاة – إلى ان قال -: وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل ” فليتأمل.
ثم ان الظاهر من ملاحظة كلام الاصحاب عدم الفرق فيما سمعت من الحرمة في قراءة العزائم ودخول المساجد بين حال الدم وبين انقطاعه قبل الغسل، استصحابا للمنع، ولانها أحكام لحدث الحيض المتحقق في الفرض، لكن في المدارك عن بعض المتأخرين الفرق بينهما، فجوز لها الامرين بعد الانقطاع قبل الغسل معللا ذلك بتعليق الحكم فيهما على الحائض، وهو غير صادق في هذا الحال، لانتفاء التسمية عرفا وان قلنا بعدماشتراط صدق المشتق ببقاء مبدئه كالمؤمن والكافر والحلو والحامض، وهو ضعيف.
(و) لا يحرم عليها ان (تسجد لو تلت السجدة) وان حرم ذلك (وكذا لو استمعت على الاظهر) الاشهر، بل يجب عليها كما هو صريح بعضهم وظاهر آخرين
(1) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الجنابة – حديث 10 (2) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الحيض – حديث 5