پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص222

أولى من غيرها في ذلك، فلاحظ وتأمل، ولاحظ أيضا ما مر لنا سابقا من إيجاب التيمم للجنب في أحد المسجدين للخروج، فانا قد ذكرنا ذلك بالنسبة للحائض إذا حاضت فيه كما هو نص الرواية (1) المعمول عليها هناك، كما انا ذكرنا هناك انه مجرد تعبد شرعي، وإلا فالتيمم، لا يفيدها شيئا، ولذا لو اضطرت إلى دخول غيرهما من المساجد لا نوجب عليها التيمم، إذ هو لا يفيدها شيئا، فيبقى الاصل لا معارض له، والله أعلم، وبالجملة فقد تقدم هناك ما يغني تأمله عن إطالة الكلام في المقام.

((الرابع) لا يجوز لها) حال الحيض (قراءة شئ من العزائم) الاربع، إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كالنصوص (2) على حسب ما مر في الجنب (و) يجوز للاصل والعمومات والنصوص (3) المعتبرة المستفيضة المعتضدة بنفي الخلاف، بل بالاجماع المدعى صريحا وظاهرا، لكن (يكره لها ما عدا ذلك) من القرآن على المشهور، بلظاهر المصنف دعوى الاجماع عليها من غير فرق بين السبع والسبعين وغيرهما، لما روي (4) عنه (صلى الله عليه وآله) ” لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ” ولقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني (5) المروي عن الخصال: ” سبعة لا يقرؤون القرآن – وعد منها – الجنب والنفساء والحائض ” وفي كشف اللثام انه أرسل عنه (عليه السلام) (6) في بعض الكتب ” لا تقرأ الحائض قرآنا ” وعن أبي جعفر (عليه السلام) (7) ” انا نامر نساءنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة – إلى قوله

(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الجنابة – حديث 3 (2) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الجنابة – حديث 4 و 7 و 11 (3) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الجنابة (4) كنز العمال – ج 5 – ص 97 – الرقم 2091 (5) الوسائل – الباب – 47 – من أبواب قراءة القرآن من كتاب الصلاة (6) و (7) المستدرك – الباب – 27 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 3