جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص220
((الثاني) لا يصح منها) حال الحيض (الصوم) إجماعا محصلا ومنقولا وسنة من غير فرق بين الواجب منه والمندوب: وأما بعد الانقطاع قبل الطهارة فهو المشهور لما رواه أبو بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت كان عليها قضاء ذلك اليوم ” خلافا للمنقول عن العلامة في النهاية، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين، وتردد فيه المصنف في المعتبر، ويأتي الكلام فيه في باب الصوم ان شاء الله تعالى.
(الثالث) لا يجوز لها الجلوس في المسجد) كما في القواعد، والمراد اللبث كما في الارشاد والمعتبر والمنتهى مع الاجماع عليه في الاخيرين، وهو الحجة، مضافا إلى ما في الصحيح (2) ” الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين ” ويفهم منه حرمة مطلق الدخول عدا الاجتياز كما ذكرناه في الجنب، فما في المدارك من جواز التردد في جوانب المسجد ضعيف، لعدم دخوله تحت مسماه، بل قد يدخل تحت مسمى اللبث والمكث الذي حكي الاجماع على حرمته، كضعف ما ينقل عن سلار من ندبيةاعتزالها المسجد، مع عدم صراحته في الخلاف، كما يرشد إليه نفي الخلاف عن الحرمة في التذكرة غير مستثنى لسلار كالاجماعين السابقين.
نعم يجوز (و) لكن (يكره الجواز) أي الاجتياز (فيه) عدا المسجدين فانه محرم، أما الجواز فللصحيح المتقدم، ونحوه غيره (3) بل عليه الاجماع في المعتبر والمنتهى، وهو الحجة على ما ينقل عن الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة من إطلاق حرمة الدخول، مع إمكان تنزيله على غيره، أو عليه مع التلويث للمسجد بالنجاسة، وأما الكراهة فمع تصريح جماعة من الاصحاب ممن لا يتهم في الفتوى بها من غير دليل
(1) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك (2) و (3) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الجنابة – حديث 10 – 17