جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص219
لكن لولا ظهور اتفاق كلمة الاصحاب عليه لكان للنظر فيه مجال، أما أولا فلظهور هذه الاخبار في غسل الجنابة خاصة، وأما ثانيا فلاحتمال كون النهي فيها لرفع الوجوب، لكون المقام مقام توهمه كما يشعر بذلك التعليل المتقدم، وأما قوله (عليه السلام): (تجعله غسلا واحدا) فلابد من تأويله بارادة الرخصة ونحوها، لمنافاته ما دل (1) على كون التداخل رخصة لا عزيمة، وأما ثالثا فلما رواه سماعة بن مهران (2) عن الصادق وأبى الحسن (عليهما السلام) قالا: ” في الرجل يجامع امرأته فتحيض قبل انتغتسل من الجنابة، قال: غسل الجنابة عليها واجب ” ولما رواه عمار (3) في الموثق عن الصادق (عليه السلام) أيضا انه سأل ” عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل، قال: ان شاءت ان تغتسل فعلت، وان لم تفعل فليس عليها شئ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة ” ومن هنا نقل عن الشيخ في كتابي الاخبار جوازه بالنسبة للجنابة، ويؤيده عموم أو إطلاق ما دل (4) على الامر بالغسل، ولا ينافي ذلك ما اخترناه من كون الغسل واجبا لغيره، إذ لا مانع من كونه مع ذلك مستحبا لنفسه، أللهم إلا ان يمنع ذلك في حال الحيض، نعم قد يشكل بالنبسة إلى غسل الجنابة خاصة بانه متى صح أجزأ عن الوضوء، وهو غير ممكن هنا، لكن تقدم لك سابقا منع ذلك، وان المختار عدم توقف صحة الغسل على ذلك كما بيناه فيما لو تخلل الاصغر في أثناء الغسل، وتقدم هناك ما له نفع تام في المقام، وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في صحة الاغسال المستحبة لها كما نص عليه في السرائر والمعتبر سواء كان استحبابها لنفسها أو لغيرها مع عدم سقوط الخطاب به حال الحيض.
(1) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب الجنابة – حديث 7 (2) و (3) الوسائل – الباب – 43 – من أبواب الجنابة – حديث 8 – 7(4) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الجنابة