پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص210

مضي الزوال بمقدار لا يسعها إزالة النجاسة مثلا وفعل الصلاة لا تجب عليها الازالة، وصح الفعل منها معها كتضيق الوقت ضعيف بل ممنوع، للفرق الظاهر بين تضييق الوقت وغيره، فلا يقاس عليه بعد دلالة الدليل على الاول دون الثاني، وكيف مع انه لو كان كذلك لوجب تحقق القضاء عليها إذا مضى مقدار الصلاة وفعل الطهارة الترابية فحسب، وهو مخالف للاجماع بحسب الظاهر ولظاهر بعض الاخبار أللهم إلا ان يدعى الفرق، وهو ممنوع أيضا، نعم لا إشكال في عدم اعتبار اتساع الوقت لو كانت محرزة كالطهارة أيضا كما صرح به غير واحد من الاصحاب، خلافا لما يوهمه المحكي فيكشف اللثام عن نهاية الاحكام من احتمال العدم، ولا ريب في ضعفه، وما أبعد ما بينه وبين ما عنه في موضع آخر أيضا من الاشكال في اعتبار مضي زمن الطهارة في وجوب القضاء عليه لامكان تقدمها علي الوقت إلا المستحاضة والمتيمم، وفيه ان الطهارة لكل صلاة موقتة بوقتها، ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهر لغيرها، نعم في كشف اللثام انه ان أوجبنا التيمم لضيق الوقت أمكن اعتبار مقدار التيمم والصلاة، وفيه ما عرفت من انه مخالف للاجماع بحسب الظاهر.

فظهر لك حينئذ انه ان كان الحيض بعد مضي وقت كانت تتمكن فيه من فعل الصلاة والطهارة وسائر ما تتوقف عليه بحسب حالها في ذلك الوقت من القصر والاتمام والجبيرة والتيمم وغيرها وجب عليها القضاء.

(وان كان قبل ذلك) أي قبل مضي وقت يسع الطهارة والصلاة أو هي وسائر الشرائط (لم يجب) كما هو المشهور نقلا وتحصيلا للاصل مع عدم الدليل، واستتباع القضاء عدم النهى الذاتي عن الاداء لتوقف اسم الفوات عليه من غير فرق بين سعة الوقت لاكثر الصلاة وعدمه، فما ينقل عن المرتضى وأبى على من الاجتزاء بما يسع أكثر الصلاة ضعيف، كالذي سمعته عن العلامة في نهاية الاحكام من عدم اعتبار وقت يسع الطهارة، بل لم أعثر لهما على مستند سوى خبر