جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص208
عليه، لكن الذي صرح به في المعتبر والمنتهى والتحرير والذكرى والبيان والروض الندب، بل في الاخير انه مذهب أكثر المجوزين، ولعله الاقوى، للاصل وخلو أكثر الاخبار عنه، مع إشعار مرسل ابن المغيرة وموثق إسحاق المتقدمين بعدم الوجوب، فيحمل الصحيح المتقدم الذي هو مستند الاول على الاستحباب، وظاهر السرائر حمله على رفع الكراهية، وهو غير بعيد، وطرق الاحتياط غير خفي، وعن ظاهر مجمع البيان والتبيان وأحكام الراوندي توقف حلية الوطئ على غسل الفرج أو الوضوء، بل في الاول انه مذهبنا.
ولم نعثر له على دليل.
ثم ان المتجه بناء على وجوب الاغتسال للوطئ إيجاب التيمم عند فقد الماء لعموم البدلية، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبى عبيدة (1) في فاقدة الماء: ” إذا غسلتفرجها وتيممت فلا بأس ” كقوله (عليه السلام) أيضا في خبر عمار الساباطي (2) ” عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها ؟ قال: نعم ” وفيهما شهادة سيما الاول على وجوب الاغتسال للوطئ، كما انه في الاول شهادة على غسل الفرج، بل قد يشهد أيضا على ما نقلناه عن مجمع البيان، إلا انهما لا ينبغي الالتفات اليهما في شئ من ذلك بعد ما سمعت، سيما بعد الطعن في السند والدلالة والموافقة للمنقول عن أبي حنيفة في الجملة، نعم يمكن تنزيلهما على رفع الكراهة بذلك، حيث يقع لغير الوطئ مع احتماله فيه ان قلنا بتوقف رفعها الاغتسال، وعن العلامة انه استقرب عدم وجوب التيمم للوطئ عند فقد الماء وان قلنا بوجوب الاغتسال له، وهو بعيد، نعم يمكن القول بجواز الوطئ على كل حال مع فقد الطهورين على إشكال أيضا، بل الاقوى عدمه، والله أعلم.
المسألة
((الخامسة) إذا دخل وقت الصلاة فحاضت وقد مضى)
من الوقت (مقدار) اداء ما يجب عليها فيه من (الصلاة) بحسب حالها من القصر والاتمام والسرعة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 21 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 2