پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص207

الكراهة أو شدتها بدون ذلك، كالنهي في موثق أبي بصير (1) وسعيد بن يسار (2) عن الصادق (عليه السلام)، مع احتمالهما النفي للاباحة بالمعنى الاخص، والتقية، واستفادة الكراهة من غيرهما، مع ظهور الاتفاق عليها كما في كشف اللثام، ولذاقيد المصنف الجواز بقوله: (على كراهية).

وبذلك كله يظهر لك دلالة قوله تعالى (3): (حتى يطهرن) في قراءة التخفيف على الجواز أيضا المؤيدة بما يشعر به لفظ (المحيض) في السابق، وعدم ثبوت الحقيقة في لفظ الطهر بالنسبة للكتاب، وبما ورد ان غسل الحيض سنة في مقابلة الواجب من الكتاب، وهي وان كانت معارضة بقراءة التشديد المؤيدة بقوله تعالى (4): (فإذا تطهرن فأتوهن) وبامكان إرجاع قراءة التخفيف إليها بارادة الطهارة الشرعية سيما على القول بثبوت الحقيقة الشرعية، لكن ارتكاب التأويل في الثانية أرجح لما عرفت، فتحمل عليه، لمجئ (تفعل) بمعنى (فعل)، نحو تطعمت بمعنى طعمت، قيل ومنه المتكبر في أسماء الله بمعنى الكبير، وربما أولت بحمل النهي فيها على الكراهة على ان يراد النهي عن المباشرة بعد انقطاع الدم لسبق العلم بتحريمها حالة الحيض من صدر الآية، أو يراد مطلق المرجوحية التي هي أعم منها ومن الحرمة على عموم المجاز، بل لعله أولى لما فيه من المحافظة على توافق القراءتين، ويراد بالمعلق في قوله تعالى: (فإذا تطهرن) الاباحة بالمعنى الاخص، وان أبيت عن ذلك كان المتجه التخيير، لكونها بمنزلة الخبرين وهو موافق للمطلوب، وربما حملت قراءة التشديد على إرادة غسل الفرج، وهومبني على اشتراط حلية الوطء بذلك، كما هو صريح الغنية وظاهر الخلاف والمبسوط وغيرهما، بل نقل في كشف اللثام عن ظاهر الاكثر، وربما استظهر من الاول الاجماع

(1) و (2) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الحيض – حديث 6 – 7 (3) و (4) سورة البقرة – الآية