جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص204
حال فالظاهر انه يجب عليها قضاء ما تركته في أيام الاستظهار من الصلاة كما في المنتهى والذكرى والدروس والبيان وجامع المقاصد والروض وغيرهم، وهو المشهور نقلا وتحصيلا بل لعله لا خلاف فيه سوى ما عساه يظهر من المنقول عن العلامة في النهاية، حيث استشكل في وجوب القضاء لمكان عدم وجوب الاداء، بل حرمته بناء على وجوب الاستظهار، ومن صاحب المدارك حيث توقف بل استظهر عدمه، وتبعه بعض من تأخر عنه، لظهور أدلة الاستظهار في عدم وجوب قضاء ما فاتها وانها كالحيض، وإليه مال الفاضل في الرياض، لكن قد يستدل للمشهور بلفظ الاستظهار الوارد في الاخبار فان المراد منه طلب ظهور الحال وانكشافه في كون هذا الدم الزائد حيضا أو استحاضة، فيلحقه حكم كل منهما، ولا مظهر ولا كاشف سوى ما ذكره الاصحاب، على ان الاخبار كادت تكون صريحة في كون الكشف بأيام الاستظهار انما هو بحالتي القطع والاستمرار مع الحكم بكونها مستحاضة في الحالة الثانية.
والحاصل بناء على ما ذكروه من إلحاق أيام الاستظهار بالحيض لم يكن له معنى محصلا سيما على المختار من الوجوب إلى العشرة أو الجواز، على انه قد اعترف في الرياض بكون أخباره محمولة على ذلك لمكان الغلبة، فكيف يتجه له معنى الاستظهار، وأيضاقد يدعى ان لفظ الاستظهار من موضوعات الاحكام الشرعية التي يرجع في مثلها إلى الفقهاء كالاقعاء ونحوه، هذا.
مع إمكان ان يستدل عليه أيضا بما دل على الرجوع إلى العادة عند التجاوز والتحيض بالاقراء وجعل ما عداه استحاضة، كمرسلة يونس (1) الطويلة وغيرها (2) كما انه يمكن الاستدلال عليه أيضا بما دل (3) على ان ما بعد أيام العادة ليست بحيض، أقصى ما خرج منها ما قام الاجماع على خلافه، وهو الزائد إذا انقطع على العشرة، ويبقى غيره، وبما دل (4) على ان المستحاضة تجلس أيام حيضها
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 0 – 5 (4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الحيض – حديث 2