پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص202

فظهر لك من ذلك كله قوة القول بالوجوب، وضعف القول بالندب كالاباحة أيضا، فانها – مع قلة القائل بها وعدم وجود ما يدل عليها سوى ما عرفته من توهم الحظر، وانهلا وجه لاستحباب العبادة وللوجوب بعد المعارضة بما تقدم من الاخبار، وفي الاول مع إمكان المنع، وقيام مثله بالنسبة للاخبار المعارضة – ان مقتضاه كون العبادة مباحة، فيقع فيما فر منه من القول بالاستحباب، أللهم إلا ان يدعى مرجوحية الاستظهار، فيراد حينئذ بالامر بالاستظهار المرجوحية أي الكراهة، وهو كما ترى، وقد عرفت ان الثاني لا نقول به، كما انه لا تعارض بين الاخبار، هذا.

وربما تسمع ما يؤيد المختار أيضا فيما يأتي.

وكيف كان (فان استمر) الدم (إلى العاشر وانقطع) ظهر بذلك ان كله كان حيضا و (قضت ما فعلته من صوم) بعد اليوم أو اليومين للاستظهار ان لم يكونا تمام العشرة، لتبين فساده بلا خلاف أجده عندهم في ذلك، وبه صرح المصنف والعلامة والشهيدان والمحقق الثاني وغيرهم، بل قد يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه كما عن صريح آخر، ويدل عليه مضافا إلى ذلك قاعدة الامكان، وما دل عليها مما تقدم من الاجماع والموثق والحسن ” إذا رأت المرأة قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى ” (5) والمرسل السابق، واستصحاب أحكام الحائض إلى غير ذلك مما مرت إليه الاشارة عن قريب، ومع ذلك كله فقد توقف فيه في المدارك، وتبعه بعض منتأخر عنه كصاحب المفاتيح والحدائق قائلا انه لا دليل عليه، بل ظاهر أخبار الاستظهار الحكم باستحاضة ما بعدها حتى لو انقطع على العشرة، واعترف به في الرياض، بل ادعى وضوحها في ذلك، لكن قال: ان قوة احتمال ورودها مورد الغالب يوجب

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 11 والباب 11 – حديث 3 والباب – 12 – حديث 1