جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص201
بالنسبة إلى ظهور الحال لا بالنسبة للوجوب، مع انه وارد بالنسبة للاستحباب، إذ لا يرتفع الاشكال بالنسبة للصلاة وعدمها بدعواه، نعم انما يرتفع بدعوى التخيير المذكورة، وهي مشتركة بينهما، وكذلك تأييده باختلاف الاخبار، وهو غير صالح لذلك، سيما بعد ما عرفت انه المنقول عن ظاهر الاكثر، وباشتمال بعض أخبار الاستظهار على لفظ الاحتياط الظاهر فيه، لمنع ظهوره في ذلك بعد ان كان واقعا بصيغة الامر التي هي مقتضي الوجوب، وأما ما يقال: من ان القول بالاستحباب هو مقتضى الجمع بين أخبار الاستظهار (1) والاخبار (2) الآمرة بالرجوع لايام العادة الدالة على حيضية ما فيها واستحاضة الزائد عليها، ففيه مع انها موافقه للعامة عدا ما حكاه في المنتهى ان ظاهر جملة منها (3) بل كاد يكون صريحها إرادة المستمرة الدم التي تجاوز دمها العشرة كما اعترف بها المولى الاعظم في حاشية المدارك وشرح المفاتيح، وتسمى بالدمية،والمستحاضة، بل لعل الناظر في الاخبار يقطع بأن المراد بالمستحاضة إذا أطلقت الدمية، نعم قد يأبى تنزيل بعض هذه الاخبار على ذلك بالنسبة للدور الاول، لكن لا نأباه بالنسبة للدور الثاني، فحينئذ لا تعارض في شئ من الروايات، على انه قد يقال: انها مخصصة بغير أيام الاستظهار قطعا، لكونه لازما للقائلين بالوجوب والاستحباب.
ومن العجيب ما في الرياض من ان الاقوى الاستحباب لا لما ذكر (بل) (4) لتصادم الاخبار من الطرفين مع عدم المرجح في البين، بل للاصل السليم عن المعارض حينئذ، وفيه مع ما عرفت من ان الاصل والقاعدة والاستصحاب وغيرها تقتضي الاستظهار،
(1) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض (4) كذا في نسخة الاصل والصحيح زيادة لفظ (بل) لانه مخل بالمعنى مع انه ليس موجود في الرياض