پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص200

على إردة ما ذكرنا، و لعله الذي أراده العلامة في المنتهى، قال بعد ان استوجه عدم إرادة التخيير: ” بل المراد التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته “.

قلت: لم أعثر على أحد ممن قال بالوجوب صرح بدعوى الوجوب التخييري، بل هو شئ تخيله المتأخرون من الترديد في كلام القائلين بالوجوب كالاخبار، ومن المحتمل بل لعله الظاهر إرادة المردد منهم ما ذكرناه في الاخبار، على ان الحمل على الوجوب التخييري لا يصلح إلا على إرادة التخيير في الحيض والاستحاضة، ويتبعهما حينئذ ما يترتب عليهما، وإلا فلا معنى للتخيير بين الواجب وعدمه، ولا يخفى ما فيه من البعد من مدلول الاخبار، بل يمكن دعوى القطع بعدمه، لعدم الاشارة إليه في شئ منها، بل قد يظهر منها خلافه، إذ قضيتها جواز الترك لها في اليوم واليومين مثلا، وقضية هذا التخيير تحقق الوجوب عليها، والاثم بمجرد اختيارها الطهارة، كحرمة العبادة بمجرد اختيارها الحيض، على انه لم يعلم حينئذ انها هل تجري عليها جميع أحكام الطاهرة من المواقعة والطلاق ودخول المساجد وقراءة العزائم ونحو ذلك بمجرد الاختيار المذكور، أو انه في خصوص العبادة إلى غير ذلك من الاحكام الكثيرة اللازمة لهذا الوجه مع عدم الاشارة في شئ من الادلة إليها، على انه كيف يتجه الترديد على إرادة التخيير فيما يظهر به حالها الذي هو مفاد الامر بالاستظهار مع كون المظهر هو تجاوز العشرة وعدمه عندهم كما يشير إليه تفصيلهم الآتي فيه.

ومن ذلك كله تعرف ما في حملها على الاستحباب التخييري، لاشتراكه مع القول بالوجوب في جميع ما ذكرناه مما يرد عليه، وعرفت ما في تأييده بما تقدم من اشتمال الاخبار على الترديد الذي لا يجامع الوجوب، لما ظهر لك ان المراد به على المختار