پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص198

” المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر – إلى ان قال -: وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها ” إلى غير ذلك من المعتبرة المستفيضة (1) الدالة على تحيضها بها دون غيرها، مضافا إلى ما في أخبار الاستظهار من الترديد الذي ينافي الوجوب، مع ان اختلافها ذلك الاختلاف الذي لا يرجى جمعه، واشتمال بعضها على لفظ الاحتياط أقوى شاهدعلى إرادة الاستحباب، لا أقل من تعارض الاخبار من الجانبين، فتبقي إصالة البراءة سالمة عن المعارض في البين، ويشهد للثالث ان أوامر الاستظهار واردة في مقام توهم الحظر في ترك الصلاة مثلا التي هي عماد الدين ومن ضروريات شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله، فلا تفيد إلا الاباحة، على انها معارضة بما سمعت من الاوامر بتحيضها أيام العادة، فينتفي بذلك وبالاصل الوجوب كالاستحباب، مع انه لا وجه له في ترك العبادة لكون الرجحان من مقوماتها.

ولعل الاقوى في النظر الاول، فيتحصل حينئذ من المختار هنا وفي المسألة السابقة وجوب الاستظهار للعشرة، واختاره الفاضل الطباطبائي في منظومته، كما هو قضية الاستصحاب وإصالة الحيض، ولكثير مما تقدم من أدلة قاعدة الامكان من الاجماعات وغيرها ولنفس القاعدة أيضا، ولما في الموثق والحسن ومرسل يونس التي تقدمت الاشارة إليها، وغيرها مما دل على حيضية ما قبل العشرة، وللامر بالاستظهار من غير تقييد، إذ المراد به ظهور الحال، وهو لا يكون إلا بالعشرة، وما يقال: ان الاستظهار لا ينافي فعل العبادة مثلا في أيامه مدفوع بانه غير خفي على من لاحظ أخبار الباب وكلام الاصحاب كون المراد بالاستظهار ترك العبادة لظهور الحال لا فعلها.

(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض