جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص197
وقد يظهر أيضا من المحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد في الروض، والمقدسالاردبيلي والفاضل المحدث البحراني في الحدائق وغيرهم، وقواه في الذخيرة، وأما احتمال ورودها مورد الغالب فهو معارض بمثله بالنسبة إلى تلك الاخبار، وما عساه يقال: – انه يخلو ما عدا الغالب حينئذ عن النص بالاستظهار إلا ان إلحاقه بالاجماع المركب كاف في ثبوته فيه، والاجماع لا يتم إلا في الناقض عن الثلاثة، فتبقى هي كالزائد عليها الا العشرة خالية عن الدليل، فيرجع حينئذ إلى مقتضى الاصل، وهو عدم مشروعية الاستظهار، فتعين القول بالاول – ففيه ان المراد بالحمل على الغالب إبقاء ما دل على العشرة على إطلاقه، وحمل أخبار الثلاثة مثلا على الغالب في أيام العادة فلا تنفي غير الغالب، فتبقي حينئذ داخلة فيما دل على الاول، على انه يكفي في ثبوت الاستظهار في غير الغالب الاخبار المطلقة الآمرة به، وما عرفته سابقا من الاستصحاب والاصل وقاعدة الامكان ونحو ذلك مما تقدم، وبه يظهر لك ما في دعوى ان الاصل عدم مشروعية الاستظهار، فتأمل جيدا، فكان الاظهر حينئذ ثبوت الاستظهار للعشرة.
وكيف كان فهل الاستظهار على أي تقدير واجب كما صرح به في السرائر، ونقل عن ظاهر الاكثر، ويشهد له التتبع، أو مندوب كما صرح به بعض المتأخرين، بل نقله في المدارك عن عامتهم وان لم نتحققه، أو انه مباح كما يظهر من المصنف فيالمعتبر، واختاره في الذخيرة ؟ ويشهد للاول – مضافا إلى كثير مما تقدم سابقا والاحتياط في ترك العبادة لكونه عزيمة على الحائض – ظاهر الامر به في المعتبرة المستفيضة حد الاستفاضة، ولا يقدح فيه كونه في بعضها بالجملة الخبرية بعد ظهورها في ذلك، كما يشهد للثاني انه قضية الجمع بين أخبار الاستظهار وبين ما دل على حيضية أيام العادة فقط كقوله (صلى الله عليه وآله) (1): (تحيضي أيام أقرائك) وقول الصادق (2) (عليه السلام):
(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب الحيض حديث 2 مع اختلاف في اللفظ (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب الاستحاضة – حديث 1