پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص196

ثبوت الاستظهار إلى عشرة أيام لصلاحية كل من الاخبار المتقدمة لاثبات ما اشتملت عليه، إذ هي بين موثق معتضد بغيره وصحيح كذلك، وقد يؤيد باستصحاب أحكام الحائض، وبقاعدة الامكان التي قد عرفت نقل الاجماع عليها بما يشمل المقام، وبما دل عليه الموثق والحسن (1) من ان (كل ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة السابقة) وباصالة الحيض في دم النساء، وباطلاق الاستظهار في جملة من الاخبار، فان المراد به بحسب الظاهر طلب ظهور الحال من الحيض وعدمه، وذلك لا يحصل إلا بالانتظار إلى العشرة، وبما في مرسل يونس (2) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” إذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت، فان رأت بعد ذلك ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض، فلتدع الصلاة ” إلى آخره.

إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة كأخبار الصفات (3) مع التتميم بعدم القول بالفصلوغيرها، وبذلك كله يظهر لك ما في الرياض من التنظر فيه بقصور سند أدلته وقلة عدده والعامل به، مع احتمالها الورود مورد الغالب، وهو كون العادة سبعة أو ثمانية، فتتحد مع غيرها من الاخبار، وذلك لما عرفت من عدم القصور في غير المرسل المتقدم، وهو مع اعتضاده بغيره من الصحيحين السابقين غير قادح كدعوى قلة العدد.

وكيف والمتحد حجة فضلا عن المتعدد المعتضد بما سمعت، وأما قلة العامل فقد عرفت انه ظاهر المفيد رحمه الله وقد يظهر من الصدوقين وغيرهما، وهو المنقول عن المرتضى وأبي على والشيخ، وقد أجازه المصنف في المعتبر، والشهيد في الدروس والذكرى والبيان وان احتاط بقول المشهور في الاول، واشترط ظن الحيض في الاخيرين،

(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 11 – والباب – 11 – حديث 3 والباب – 12 – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الحيض – حديث 2 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض