پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص195

كما في النهاية والنافع والقواعد والتحرير والمختلف وظاهر الوسيلة وعن الصدوق والمفيد، بل قيل انه المشهور لقول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (1): ” والمستحاضة تستظهر بيوم أو يومين ” وفي خبره الآخر (2) قال: ” سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال: تستظهر بيوم أو بيومين ثم هي مستحاضة ” وقوله (عليه السلام)أيضا في صحيح محمد بن مسلم (3) المروي في المعتبر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التى كانت ترى الدم فيها: (فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين) وقوله (عليه السلام) أيضا في خبر إسماعيل الجعفي (4): المستحاضة تقعد أيام قرئها، ثم تحتاط بيوم أو يومين ” أو مع زيادة الثلاثة كما في السرائر وعن التذكرة وغيرها، ورواه سعيد بن يسار في الصحيح (5) عن الصادق (عليه السلام) وأحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح (6) عن الرضا (عليه السلام)، أو انها تنتظر العشرة كما هو ظاهر المقنعة وعن المرتضى وأبي علي وظاهر الجمل، ورواه عبد الله ابن المغيرة (7) مرسلا عن الصادق (عليه السلام)، ويونس بن يعقوب في الصحيح (8) قلت لابي عبد الله (عليه السلام): ” امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس، ثم تستظهر بعشرة أيام ” وكذا رواه يونس عنه (عليه السلام) أيضا في الصحيح (9) في النفساء، والمراد إلى عشرة كما فهمه الشيخ منها وجوه، بل ما عدا الاول منها أقوال.

ولعل الاقوى في النظر في الجمع بين الاخبار المتقدمة بعد تحكيم بعضها على بعض

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض – حديث 14 و 13 و 15(4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض – حديث 7 – 8 – 9 (7) و (8) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض – حديث 11 – 12 (9) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب النفاس – حديث 3