جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص193
لشرائط الحجية، نعم قد ينافيه ما في جملة من الاخبار (1) التي مر بعضها ان الصفرة التي بعد الحيض ليست بحيض، لكن يحتمل تنزيلها على إرادة مضي أيام الحيض مع أيام الاستظهار، ولذا قال في الرياض: انها مخالفة للاجماع بسيطا أو مركبا، ولاخبار الاستظهار، فكان المتجه حينئذ حملها على ما ذكرنا.
وكيف كان فانه متى خرجت القطنة متلطخة (صبرت المبتدأة) عن الاغتسال وفعل العبادة (حتى تنقى أو تمضي عشرة أيام) كما في القواعد والتحرير والارشادوالمدارك وكشف اللثام والرياض، وهو الظاهر من السرائر والمعتبر وغيرهما، بل في المدارك انه إجماع، وفي الدروس انه ظاهر الاصحاب في الدور الاول، ويدل عليه – مضافا إلى ذلك وإلى قاعدة الامكان ان أجريناها في مثل هذا المقام لاصالة عدم التجاوز، والى أخبار الصفات (2) في الجامع مع عدم القول بالفصل هنا – خصوص قول الصادق (عليه السلام) في موثق ابن بكير (3): ” إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ” وفي موثقه الآخر (4) قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة: ” انها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ” وقد يلحق بالمبتدأة من لم يستقر لها عادة في العدد، وربما فسرت بما يشملها، وقد يشير إلى الحكم فيها مضافا إلى بعض ما تقدم موثق سماعة (5) قال: ” سألته (عليه السلام) عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض.
(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض (3) و (4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الحيض – حديث 6 – 5(5) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الحيض – حديث 1