پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص192

(وإن كانت) القطنة (متلطخة) ولو بمثل رأس الذباب بالدم أو الصفرة قطعا في الاول وعلى الاظهر في الثانية كما صرح به في الروض وغيره، وهو المنقول عن صريح سلار، وقد يكون مراد من عبر بالدم أيضا، لاستصحاب أحكام الحائض وغيره، واحتمال اقتصار الاستظهار الآتي على خروج الصفرة والكدرة مثلا ظاهرا فلا يدخل فيه نحو ما يخرج على رأس القطنة، للشك في شمول أدلته له، كاحتمال اقتصاره على الدم العبيط، فلا يلتفت للصفرة مثلا مطلقا حتى لو خرجت بنفسها ظاهرا سيما إذا كان بعد انقضاء أيام العادة ضعيفان، لما عرفته من الاستصحاب، وإطلاق الادلة مع الحكم بحيضية ما تراه من الصفرة في هذا الحال لقاعدة الامكان، ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح سعيد بن يسار (1) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال: تستظهر بعد أيامها بيوم أو يومين أو ثلاثة، ثم تصلي ” ولتعليق الاغتسال في صحيح ابن مسلم (2) المتقدم على عدم رؤية شئ، ولا ينافيه قوله (عليه السلام) فيه بعده (وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل) لامكان تنزيله على معلومية عدم الحيض وغير ذلك، كما انه لا ينافيه أيضا ما في مرسل يونس (3) المتقدم سابقا منتعليق وجوب الغسل على (خروج شئ) (4) من الدم العبيط على القطنة، إذ قد تدخل الصفرة فيه ولو مجازا، أو ينزل على الغالب، أو غير ذلك، مع كونه غير جامع

(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض – حديث 8 – ولا يخفى ان لفظة (بيوم) ليس في الوسائل ولكنه موجود في الاستبصار في باب الاستظهار للمستحاضة حديث 2 (2) و (3) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 2 (4) كذا في نسخة الاصل والصحيح (عدم خروج شئ) لان وجوب الغسل في المرسل معلق على عدم الخروج.