جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص190
الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة، فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وان لم تر شيئا فلتغتسل، وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل ” ونحوه غيره (1)في الامر لها بذلك، ومنه مع اعتضاده بفتوى الاصحاب يعرف ضعف ما سمعته عن الاقتصاد، إلا ان الظاهر قصره كغيره على احتمال وجود الدم، إذ احتمال التعبد المحض بعيد جدا، بل المستفاد منها خلافه، نعم قد يشكل الاعتماد على عادتها من الانقطاع ان لم يفدها ذلك قطعا.
ثم ان الظاهر من الصحيح المتقدم كالعبارة وغيرها من عبارات الاصحاب بل صرح به جماعة عدم إيجاب كيفية خاصة لوضع القطنة، ويؤيده مع ذلك الاصل مع اختلاف ما في ذلك من الاخبار وقصور بعضها عن الحجية، ففي مرسل يونس (2) عن الصادق (عليه السلام) ” انها تقوم قائما، وتلزق بطنها بحائط، وتستدخل قطنة بيضاء، وترفع رجلها اليمني، فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر، وان لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي ” وفي خبر شرجيل الكندي (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” انها تعمد برجلها اليسرى على الحائط، وتستدخل الكرسف بيدها اليمني ” ونحوه في رفع اليسرى ما عن الفقه الرضوي (4) وفي خير سماعة (5) عنه (عليه السلام) أيضا ان ” المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال: فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط، وترفع رجلهاكما رأيت الكلب يصنع إذا أراد ان يبول، ثم تستدخل الكرسف ” فكان الاخذ باطلاق الصحيح المتقدم هو المتجه، وما عساه يظهر من المنقول عن المقنع من الفتوى
(1) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الحيض (2) و (3) و (5) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الحيض – حديث 2 – 3 – 4 (4) المستدرك – الباب – 15 – من أبواب الحيض – حديث 1