جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص188
ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعا، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض ” وفي الخلاف ” الاجماع على حيضية الجميع من الدم والنقاء فيما لو رأت دما ثلاثة أيام، وبعد ذلك يوما وليلة نقاءا، ويوما دما إلى تمام العشرة ” وربما استدل عليه مضافا إلى ذلك بالكلية المدعاة سابقا القاضية بكون الدمين حيضا، فيتعين حينئذحمل ما بينهما من النقاء عليه، لما دل (1) على ان الطهر لا يكون أقل من عشرة، وهو لا يخلو من تأمل، والاولى الاستدلال عليه بما في الصحيح أو الحسن (2) عن الباقر (عليه السلام) قال: ” إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الاولى، وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة، ونحوه غيره (3) في إفادة ذلك، وقد عرفت سابقا ضعف ما في الحدائق مما ينافي بعض ما نحن فيه، كدعوى كون مثل هذا النقاء طهرا، وكذا ما عساه يقال أيضا من الاشكال فيما إذا كان الدم الثاني أصفر وكان بعد أيام العادة، لما دل (4) على ان الصفرة بعد أيام الحيض ليست بحيض، بل وفيما تراه من الدم وان لم يكن صفرة بعد الاستظهار لذات العادة بيوم أو يومين أو قبله، كل ذلك لما عرفت من انه لا مجال للشك عند الاصحاب في جريان الكلية المذكورة في مثل المقام، وقد سمعت دعوى الاجماع عليها من جماعة، مضافا إلى ما سمعته من الصحيح المتقدم، ونحوه غيره مما يدل على بعض ذلك، لكن ذلك كله إذا لم يستمر الدم مجاوزا للعشرة، (أما لو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره) إن شاء الله.
ولو انقطع للعشرة أو ما دونها ولما يفصل أقل الطهر ثم رأت بعد انقضاء العشرة
(1) و (2) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الحيض – حديث 0 – 3 (3) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 11 (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض