جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص187
عنها، بل قد يظهر من بعض الاخبار خلافه، منها ما تقدم، و منها مفهوم قول الصادق (عليه السلام) في خبر الحسن بن نعيم الصحاف (1): ” إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذى كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانه من الحيضة ” فكان المتجه فيها ما تقدم من المختار، ولا ينافي ذلك ما ذكره الاصحاب فيما يأتي، بل ادعي بعضهم عليه الاجماع من انها لو رأت ذات العادة المستقرة وقتا وعددا ذلك العدد متقدما على ذلك الوقت تحيضت بالعدد وألغت الوقت، لان العادة قد تتقدم وتتأخر، إذ لسنا نخالف في ذلك، انما الكلام في تحيضها بمجرد الرؤية أو الانتظار إلى الثلاثة حيث تراه متقدما أو متأخرا بما لا تسامح في مثله، وفرق واضح بين المسألتين فتأمل جيدا، فان كلام الاصحاب في المقام لا يخلو من تشويش واضطراب.
المسألة
((الثانية) لو رأت)
المرأة معتادة كانت أو غيرها (ثلاثة ثم انقطع) فلا إشكال في كونه حيضا، وقد قطع به في التذكرة، ويدل عليه صحيح يونس بن يعقوب (2) قال: ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أوأربعة، قال: تدع الصلاة ” الحديث.
ولا فرق بين كونه جامعا أو لا بناء على الكلية السابقة.
(و) كذا لو (رأت) بعد ذلك (قبل العاشر) أو العاشر نفسه من أول يوم ما رأت الدم ثم انقطع (كان الكل) من الدمين والنقاء (حيضا) بلا خلاف أجده بين الاصحاب، بل يظهر من بعضهم دعوى الاجماع عليه، كما هو صريح آخر من غير فرق بين الجامع وغيره، ولا بين ذات العادة وغيرها، ففي التذكرة ” إذا رأت
(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 3 لكن رواه عن الحسين ابن نعيم الصحاف وما ذكر (الحسن بن نعيم) في الرجال والصحيح هو (الحسين) كما انه ” قدس سره ” نقل رواية عن (الحسين) فيما يأتي قريبا.
(2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الحيض – حديث