پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص184

وفي الكل نظر، أما الاولى فمع الاشكال في دخول الصفرة تحت إطلاق الدم ان المساق منها إرادة الحيض كما يقضى به تعريف الدم، بل لعله المنساق والمتبادر كما يشهد له ملاحظة العرف في هذا الزمان، كقولهم جاء المرأة الدم وانقطع الدم عنها ونحو ذلك، ويشعر به أيضا انها مساقة لبيان ان الحيض يفطر الصائمة في سائر أوقات النهار، على ان الاستدلال في جملة منها انما هو بترك الاستفصال عن كون الدم جامعا أولا، وكونها ذات عادة أولا، ولا يخفي على من لاحظ السؤال ظهور كون المراد ان الحيض يفطر الصائمة في أي وقت رأته من النهار، بل كاد يكون ذلك مقطوعا به، فمن العجيب ما وقع لبعضهم من الاستدلال بها سيما بالرواية الاخيرة مع قوله (عليه السلام)فيها: (إذا طمثت) إلى آخره.

وأما موثقة سماعة فهي مع جريان ما قدمنا فيها ظاهرة في ان الجارية عارفة بكونه طمثا، لكنها لما لم ينضبط عدد أيامها لم تعرف مقدار ما تقعد وتترك الصلاة، فأجاب (عليه السلام) (أنها تجلس) إلى آخره، على انها محتملة لان تكون ذات عادة وقتية وان لم تضبط عددها، كما لعله يشير إليه السؤال.

وأما موثقة ابن بكير فهي بالدلالة على خلاف المطلوب أولى، لما فيها من اشتراط الترك باستمرار، وقوله (عليه السلام): (أول حيضها) وكذلك الموثقة الاخرى، على انه ليس فيها بيان ابتداء ترك الصلاة، والحاصل انه لا ينبغي الاشكال في عدم دلالة شئ من هذه الروايات على ما نحن فيه سيما الروايات الاخيرة كما لا يخفي على من لاحظ ذيولها، فانا لم ننقله خوف الاطالة.

مضافا إلى معارضتها بما سمعت من الاخبار وغيرها، لا أقل من ان يكون لفظ (الدم) و (الحيض) فيها منصرفا إلى الغالب، وهو الجامع دون غيره، وأما التمسك بقاعدة الامكان فقد عرفت سابقا ان أقصى ما يمكن تسليمها انما هو بعد استقرار الامكان ومعرفة كونه متصفا به لا مع احتمال كونه مستحيلا.

لا يقال: ان قضية ذلك عدم الحكم بالحيضية حتى لو تمت الثلاثة، لاحتمال تجاوزه (