جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص182
المقنعة ومن المختلف والمنتهي وصريح المدارك والكفاية وعن الذخيرة والمفاتيح، بل في المدارك ان محل النزاع في الجامع دون غيره، وقد يظهر من المختلف ذلك، فانه بعد ان ذكر محل النزاع فيما تراه المبتدأة ولم يقيده واختار التحيض استدل عليه بأخبار الصفات لكن يحتمل ذلك منه انما هو لارادة إثبات بعض المطلوب، وتتميمه بعدم القول بالفصل.
وكان الرابع يظهر من الشهيد في البيان والدروس وغيره، ولعل الاقوى في النظر التحيض بالرؤية في الجامع للصفات أخذا بأخبارها، فانها كالصريحة في ذلك، وما يقال: انها ظاهرة في مستمرة الدم يدفعه ان ذلك انما وقع في أسؤلة بعضها، فلا يصلح لان يحكم على ما في الجواب عنه فضلا عن غيره، ولذا استدل بها العلامة وغيره، وكذا ما يقال: انها محمولة على ذات العادة أو مستمرة الثلاثة، فان ملاحظتها ينفي ذلك وأما الفاقد فالظاهر فيه وجوب الانتظار إلى ثلاثة، للاصول والقواعد القاضية بنفي الحيضية، ومفهوم قول الصادق (عليه السلام) في صحيح حفص (1): ” ان دم الحيض حارعبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة ” ونحوه غيره، ومفهوم قوله (عليه السلام) في مرسل يونس في وجه: ” فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ” إلى آخره.
ولظهور كثير من الروايات في عدم جريان أحكام الحيض على ما تراه المرأة من الصفرة كقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (2): ” ان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت ” وخبر إسحاق بن عمار (3) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: ان
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب الحيض – حديث 2 (2) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض – حديث 1 (3) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 6