جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص180
الصفرة فقال: ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض ” وخبر سماعة (1) قال: ” سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها، قال: فلتدع الصلاة، فانه ربما تعجل بها الوقت ” بتقريب ان يقال: انه لو كان مدار التحيض بالرؤية على الوقت لما حكم في هذه بذلك وان لم تره فيه.
ثم انه يستفاد منها أيضا التحيض لذات العادة الوقتية بمجرد الرؤية وان تقدم على العادة، قيل ومثله لو تأخر، بل هو أولى لان تأخره يزيده انبعاثا، فيكون الحاصل حينئذ تحيض ذات العادة العددية بمجرد الرؤية، وكذا الوقتية عددية كانت أولا لو رأته متقدما على وقتها أو متأخرا من غير فرق بين جامعية الدم للصفات وعدمها، وسواء قلنا بتحيض المبتدأة والمضطربة بمجرد الرؤية أو لم نقل، وهو لا يخلو من نظر بالنسبة للقسم الاول ان لم يثبت إجماع كالثالث أيضا.
وما يقال: ان تأخره يزيده انبعاثا فيه انه لا يصلح لان يكون مدركا لحكم شرعي مناف للاصول والقواعد القاضية بعدم الحيضية سيما بعد ما ورد ان الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليست بحيض، كقول الصادق (عليه السلام) (2): ” ان رأت المرأة صفرة في غير أيامها توضأت وصلت ” ونحوهغيره في إفادة ذلك، ويشهد له مفهوم مرسل يونس (3) ” إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ” ومنه يظهر ان الاشكال في اطلاق القسم الثاني فيما لم يكن مشمولا للادلة السابقة من المتقدم على العادة بكثير، فانه وان كان بعضها مطلقا لكن منها ما يشك في شموله للصفرة كالخبر الاخير، ومنها ما ليس كذلك كبعض أخبار الصفرة (4) إلا ان الظاهر منه بقرينة غيره إرادة
(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض – حديث 1 (2) و (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 5 (3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الحيض – حديث 2