جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص178
بغيره، وفيه من الاشكال ما لا يخفي، لعدم تناول الخبرين السابقين له، مع ظهورغيرهما في عدمه، كالاخبار (1) الآمرة بالرجوع إلى الاوصاف، إذ هي متناولة باطلاقها ما لو تكرر الجامع مثلا مرتين ثم اختلف محله أو عدده في الدور الثالث، فانه يجب اتباع الاوصاف أين ما كانت تكررت أولا، ومنه تعرف ضعف التفصيل بين الجامع وغيره فتثبت العادة بالاول دون غيره، لمكان حصول الظن بالحيضية من جهته بخلاف غيره، وفيه – مع منع انحصار الظن به فقط لحصوله في الاشد والاكثر أيضا وان كان في الاول أقوى – انا نمنع ابتناء أمر العادة على الظنون بالموضوع، بل انما هي حكم تعبدي يدور مدار الدليل، وهو في المقام مفقود، بل الظاهر انه على عدمه موجود، لكن نقل عن العلامة في المنتهي نفي الخلاف عن ثبوت العادة بالتمييز، فان تم إجماعا وإلا فللنظر فيه مجال، مع انه لو ثبت العادة بمثل ذلك لوجب ثبوتها أيضا بالرجوع إلى عادة نسائها مرتين، بحيث لو حصل لها التمييز بعد ذلك لا تلتفت إليه، وفيه ما لا يخفي.
أللهم إلا ان يقال: ان ذلك من التحيض الشرعي لا الحيض الحقيقي وأخبار العادة في الثاني لا الاول، وهو شامل باطلاقه ولو بضميمة نفي الخلاف المزبور الحيض الحاصل بالتمييز، والله العالم.
(مسائل خمس: (الاولى) ذات العادة)
وقتا وعددا (تترك الصلاة والصومبرؤية الدم) في وقت العادة (إجماعا) كما في المعتبر والمنتهي والتذكرة وغيرها، ولصحيح ابن مسلم (2) قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى تنقضي أيامها ” ومرسل يونس (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض ” ونحوهما
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 3