پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص175

من غيرها، فحينئذ ترجع من استمر بها الدم فيما فرضه من المثال الثاني بعد أن تحكم بحيضية خمسة ومضي أقل الطهر إلى ما يقتضيه الادلة من الاوصاف أو غيرها، فتأمل جيدا.

لكن الانصاف انه مع تكرر ذلك أي الطهر المتساوي والحيض لها زمانا كثيرا.

يحصل به الاعتياد العرفي لا أرى مانعا من الالتزام به، إذ يصدق عليها حينئذ انها تعرف أيامها ووقتها وأقرائها، بل قد تكون هذه أقوى من غيرها في معرفة ذلك، كما إذا مضى عليها السنون المتعددة في هذا الحال، وحينئذ يحمل ما في الروايات على إرادة الاعتياد الشرعي، وهو التكرر مرتين، وذلك مخصوص بالحيض، وإلا فالاعتياد العرفي لا ينضبط، فلا يكون حينئذ فيها دلالة على نفي ذلك، فتأمل فانه نافع جدا.

وكيف كان فهل يشترط في تحقق الوقتية تكرر الطهرين متساويين وقتا كما عساه يظهر من الشهيد في الذكرى، ومقتضاه عدم ثبوتها إلا بالدور الثالث، فان انتهى الطهر الثاني بانتهاء الطهر الاول ثبتت، وإلا فلا ؟ الاقوى عدمه، لصدق معرفة الوقتوانضباطه بدونه، وهو الظاهر من ملاحظة الاخبار (1) أيضا، وقال في الذكرى بعد ان نقل عن العلامة ما اخترناه من عدم الاشتراط: ” وتظهر فائدته لو تغاير الوقت في الثالث، فان لم يعتبر استقرار الطهر جلست لرؤية الدم، وان اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت، هذا إن تقدم، ولو تأخر أمكن ذلك استظهارا، ويمكن القطع بالحيض، لان تأخر وقته يزيده انبعاثا ” انتهى.

وتبعه في ذلك شيخنا في الرياض، وفيه ان إثبات الوقتية بما ذكرناه لا يستلزم تحيضها برؤية الدم ولو في غير الوقت، بل أقصاه ثبوت ذلك فيه، وأما في غيره فهي كالمبتدأة أو المضطربة كما يقتضيه ظاهر بعض كلمات الاصحاب، وصرح به في جامع المقاصد وغيره، كما انه هو أي الشهيد لا يحيضها بالرؤية في غير الوقت في الدور الرابع مثلا وان تكرر الطهر متساويا وصارت به وقتية.

(1) الوسائل – الباب – 7 و 15 – من أبواب الحيض.