جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص173
للصفات متقدما مثلا على معتادها من الوقت، فانه يجئ الخلاف في تقديم التمييز عليها وعدمه، إلى غير ذلك، فظهر أن الاقوى ثبوت الاقسام الثلاثة كما صرح به جماعة من المتأخرين، ويظهر من مطاوي كلمات غيرهم كما انه يظهر ذلك من فحاوي كثير من أخبار الباب، وان مدارها على التكرر مرتين، ان وقتا فوقتا وان عددا فعددا، مضافا إلى صدق اسم العادة وأيام أقرائها، ونحو ذلك من إطلاق الادلة.
ومنه ينقدح إمكان إثبات عادات أخر كتكرر آخر الحيض مثلا مرتين، كأن ينقطع في السابع من الشهر، ثم ينقطع في الشهر الثاني كذلك وان اختلف العدد، إذ لا فرق بين انضباط أول الحيض وانضباط آخر الحيض، وكذلك بالنسبة إلى وسط الحيض إلا اني لم أعثر على أحد من الاصحاب أثبت ذلك أو رتب حكما عليه مع تصور بعض الثمرات له، فتأمل جيدا.
نعم لا يثبت الوقتية عددية كانت أيضا أو لا إلا بحصول التكرر مرتين في الشهرين فصاعدا هلاليين، إذ لا يمكن اتحاد الوقت في الشهر الواحد بخلاف العددية، فانها تثبت بالشهر الواحد، كما لو رأت في أوله خمسة مثلا ثم مضى أقل الطهر ورأت خمسة وانقطع، فانها تثبت بذلك، وما ذكر في الروايتينمن الشهرين فخارج مخرج الغالب في النساء، وكل ما كان كذلك من قيد أو صفة أو غيرهما لا عبرة بمفهومه، ولذا يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين، فما ينقل عن بعضهم من اشتراط الشهرين الهلاليين فصاعدا في تحقق العادة لظاهر الخبرين المتقدمين ضعيف، لصدق اسم العادة وتصريح كثير من الاصحاب به، ومثله في ذلك ما عساه يظهر من آخر من الاجتزاء بالشهر الواحد في مطلق أقسام العادة، لما عرفت من عدم إمكان تماثل زماني الدم إلا بالشهرين الهلاليين فصاعدا، وما يقال: ان المراد بالشهر في النص والفتوى انما هو الشهر الحيضي أي ثلاثة عشر يوما لا الهلالي يدفعه انه ارتكاب للتجوز من غير قرينة، بل مع ظهور خلافها، لما عرفت