پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص172

بمجرد رؤية الدم فيه عليها، نعم لا يجري عليها حكم الرجوع إلى أيام العادة مع تجاوز الدم العشرة كما كان يجري ذلك في العددية، نعم هما معا يجريان على الوقتية العددية، ولذا كانت أنفع الاقسام الثلاثة.

وما عساه يظهر من بعضهم بل كاد يكون صريح السرائر من حصر العادة فيها ضعيف جدا، لمنافاته إطلاق اسم العادة وأخبارها الواردة فيها وخصوص الخبرين المتقدمين وكلام الاصحاب، كاحتمال قصر ذات العادة على العددية فقط من غير نظر إلى الوقت، وانه يدور عليه حكم التحيض بمجرد الرؤية ونحوه من أحكامها، كما عساه يظهرمن المصنف وغيره، ويشهد له إطلاق الرواية السابقة، وعدم انضباط وقت خاص للعادة، إذ هي قد تتقدم وتتأخر، وذلك لانه يؤول إلى التزام أحد أمرين، إما ثبوت عادة في الوقت من غير تكرير، وهو كما ترى مخالف لصدق إسم العادة، ولصريح كلام الاصحاب، ولما عساه يظهر من الاخبار، سيما مرسل يونس الطويل كما لا يخفي على من لاحظه بتمامه، وإما عدم ثمرة لذلك بأن يقال إن أقصاها التحيض برؤية الدم في ذلك الوقت، ونحن نقول به وان لم يتكرر الوقت، كما إذا جاءها الدم في أول الشهر مثلا عددا معينا، ثم في وسط الشهر الثاني كذلك، فانا نحكم بتحيضها في الثالث بمجرد الرؤية وان كان في الآخر، لصيرورة الشهر لها مثلا أو مضي أقل الطهر فصاعدا كالوقت، ولانها ليست من المبتدأة قطعا ولا من المضطربة.

وفيه انه مع التسليم لا تنحصر الفائدة في ذلك وان ذكرها بعضهم ثمرة هنا، بل لها فوائد أخر لا تقوم عادة العدد مقامها، منها انه لو تجاوز الدم في المرأة ورجعناها إلى مقدار من العدد فانه حيث لا تكون لها عادة في الوقت كانت مخيرة في وضعها أين ما شاءت من أيام الدم، بخلاف ما إذا كانت لها عادة في الوقت، فانا نوجب عليها مراعاة الوقت، و منها تعارض العادة مع التمييز، كما لو فرض كون الجا