جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص170
عليه كالصفرة والكدرة في أيام الحيض، وهو لا يخلو من وجه.
لما عرفت من ظهورها واشتمالها على الاعجاز، مع موافقتها لاصول القاضية بعدم الحيضية، وكثرة الشواهد في الاخبار على ما ينافي عموم تلك القاعدة على الوجه الذي فهموه، بل قد يقطع بعدمه.
لكن ينبغي استثناء ما تراه قبل ان يمضى أقل الطهر بعد الحيض مما أمكن ان يكون حيضا، فانه ملحق بالحيض الاول للموثق والحسن المتقدم (1) وإجماعي المعتبر والمنتهى، وقد ينزل عليه إجماع الشيخ في الخلاف، وان أمكنت المناقشة فيما تراه من الصفرة والكدرة بعد أيامها بل في سائر الدم الذي تراه بعد العادة وأيام الاستظهار، للاخبار (2) الدالة على نفي الحيض في ذلك، لكن الاقوى ما ذكرنا واستثناء ما تراه قبل العادة بيوم أو يومين من الصفرة والكدرة للاخبار (3) أيضا، وأين هذا منتلك القاعدة المجملة أي إجمال، لكن الجرأة على خلاف ما عليه الاصحاب سيما بعد نقلهم الاجماع نقلا مستفيضا معتضدا بتتبع كثير من كلمات الاصحاب لا يخلو من إشكال، وخصوصا بعد ما سمعت من الاشارات المتقدمة في الروايات، ألا انه ينبغي القطع بعدم إرادة العموم منها على الوجه الذي فهمه بعض متأخري المتأخرين حتى تمسك بها في نفي الشرائط حيث تدعى كالتوالي ونحوه وفيما يرى من الدم قبل إحراز ما علم شرطيته ونحو ذلك، لعدم الدليل حتى الاجماع المدعى، فالاولى حملها حينئذ على إرادة ما علم إمكانية حيضه، كأن تراه البالغة غير الآئسة مثلا ثلاثة أيام ولم يكن معارضا بامكان حيض آخر فانه حيض، وأما ما لم يعلم حاله انه ممكن أو مستحيل لعدم العلم باحراز الشرط فلا يحكم بحيضيته، وقد يدعي ان هذا هو معني القاعدة، إذ ليس المراد ان الامكان مجرد الاحتمال الناشئ من جهل الشخص مثلا، بل المراد انه بعد العلم باتصاف
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 11 والباب 11 حديث 3 (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض.