پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص169

ليس مقصوده منها ما عند المتأخرين من أصحابنا، أما أخبار الحامل (1) فملاحظة كثير منها يقضي بخلاف هذه القاعدة كما لا يخفي على من أعطاها حق النظر، فلا نطيل بذكرها مع ابتناء الاستدلال بها على مجامعة الحيض للحمل، وأما ما دل (2) على انالصفرة في أيام الحيض حيض فلا تقضي بتلك إلا على تفسير الشيخ الذى تقدم سابقا، ولعل ذلك منشأ اشتهار هذه القاعدة عند من تأخر عنه، وهو ممنوع، بل الظاهر منها إرادة ايام عادتها، كما كاد يكون صريح ما في مرسل يونس (3) حيث قال (عليه السلام) في المضطربة: ” انها لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم، لان السنة في الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا ” إلى آخره.

وكذلك غيره كما لا يخفي على من لاحظها.

ويشير إليه أيضا استدلالهم فيما يأتي على حيضية الصفرة المتقدمة على أيام الحيض بمثل هذه الروايات (4) على ان في بعضها ” ان الصفرة قبل أيام الحيض وفي أيام الحيض حيض، وبعد أيام الحيض ليست بحيض ” وهي لا تنطبق على تفسيره، ولذلك كله اعترف في الذكرى بظهور إرادة أيام العادة في خبر محمد بن مسلم (5) ” عن المرأة ترى الصفرة في أيام حيضها ” ومن هنا يضعف الظن باجماعه الذي ادعاه في الخلاف، لان الظاهر انه حصله من الروايات بعد ان فهم منها ذلك، وإلا فما وصل الينا من كلام المتقدمين عليه من أهل الفتاوى خال عن ذلك، ولا نقله أحد ممن يتعاطى نقله، ولجميع ما ذكرنا توقف جماعة من متأخرى المتأخرين كالمحقق الثاني وصاحب المداركوغيرهما في هذه القاعدة، واستوجه بعضهم الرجوع إلى الصفات في غير ما دل الدليل

(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض (2) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض – حديث 6 – 0 – 1 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 4