جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص168
من أعطى النظر حقه، ومن هنا رد في المعتبر من استدل بها على تحيض المبتدأة بمجرد رؤية الدم قائلا ان الظاهر منها إرادة الدم المعهود.
وأما أخبار الاستظهار لذات العادة فهي بالدلالة على خلاف المطلوب أولى، لما في بعضها (1) من الرجوع إلى التحيض بأيام العادة عند التجاوز، مع ان قضية القاعدة العشرة حينئذ، وفي بعضها (2) الحكم بأنها تعمل عمل المستحاضة بمجرد التجاوز، وفي آخر (3) الامر بانتظار يوم، إلى غير ذلك مما يقضى بخلافها، بل في مرسل يونس (4) ” ان كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض ” وأما ما دل (5) على إلحاق ما تراه قبل مضي العشرة بالحيضة الاولى كما في الموثق والحسن – فمع احتماله أو ظهوره في الجامع للصفات التي علمت انه حيض، إلا انه لا يحكم بكونه حيضا مستقلا لعدم مضى أقل الطهر، ولذا حكمت به كذلك بعد مضيه، ويشعر به كونه مساقا لبيانه – انه يمكن ان يسلم مقتضاها كما هو قضية إجماعي المعتبر والمنتهي، ولا يستفاد منه تلك القاعدة، ومنالعجيب الاستدلال عليه بأخبار العذرة والقرحة، مع ما فيه أولا من فرض انحصار الاشتباه فيهما، فعند نفي العذرة مثلا يتعين الثاني من غير نظر إلى القاعدة، وثانيا انه لو كان البناء على قاعدة الامكان المقررة عندهم لكان المتجه الرجوع إليها من غير اختبار بالتطوق ونحوه، وأيضا فقد عرفت ان المحقق رحمه الله ناقل الاجماع على هذه القاعدة قد توقف في الحكم بالحيضية مع الاستنقاع، وهو ينافي ذلك ويقضي ان
(1) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض (2) و (3) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض – حديث 1 – 3 (4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض – حديث 3 (5) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 11 والباب 11 حديث 3 والباب 12 حديث 1