پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص166

في المبسوط من ان المراد بأيام الحيض الايام التي يمكن فيها ذلك، من غير فرق بين أيام العادة وغيرها، مع نقله الاجماع على ذلك في الخلاف، ومنه يظهر ان التمييز بالصفات مبني على هذه القاعدة أيضا، لما عرفت من جواز انتفائها، ولانه لو لم يعتبر الامكان لما حكم بحيض لعدم اليقين، والصفات انما تعتبر عند الحاجة لا مطلقا، للنص والاجماع على جواز انتفائها.

وفي الكل نظر، أما الاول فبعد تسليمه وتسليم اعتباره شرعا مداره حصول الظن بذلك للغلبة، وتحققه في جميع صور هذه القاعدة ممنوع، كما في المبتدأة مثلا إذا رأت الدم بصفات الاستحاضة وكذلك المعتادة إذا رأته متقدما على عادتها بكثير، كيف وقد عرفت ما دل (1) على الصفات من الاخبار المعتبرة المشتملة على الاعجاز، لا أقل من ان يكون منشأها الغلبة التي تعارض تلك وترجح عليها، وأما الاجماعان فأقصى مفادهما حيضية ما تراه من الثلاثة إلى العشرة، ولعلنا نسلمه بعد معرفة كون الثلاثة الاول حيضا، لدلالة بعض الروايات (2) عليه كما ستسمع، فيكون ذلك حينئذ مورد الاجماعين كما يشعر به استدلاله في المعتبر والمنتهي على هذا الحكم بعد دعوىالاجماع بما دل على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الاولى، ويشعر به أيضا ما في الذكرى فانه قال: ” وما بين الاقل والاكثر حيض مع امكانه لاستصحابه، ولخبر سماعة (3) عن الصادق (عليه السلام) ” تستدخل الكرسف، فان خرج الدم لم تطهر ” وكذا لو لم تر هذه العاشر أو رأته متفرقا بعد الثلاثة، لخبر محمد بن مسلم (4) عن الصادق

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الحيض – حديث 2 و 3 (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الحيض – حديث 2 (3) الوسائل – الباب – 17 – من أبواب الحيض – حديث 4 (4) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 11