پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص165

وكيف كان فأقصى ما يمكن من الاستدلال عليها – بعد إصالة الحيض في دم النساء بمعنى الغالب إذ هو الدم الطبيعي المخلوق فيهن لتغذية الولد وتربيته، بخلاف الاستحاضة وغيرها فانه لآفة، وإجماعي المعتبر والمنتهي المتقدمين مع اعتضادهما بالشهرة المدعاة في المقام، والاخبار (1) المستفيضة الدالة على جعل الدم المتقدم على العادة حيضا معللة ذلك بانه ربما تعجل بها الوقت، مع التصريح في بعضها بكونه بصفة الاستحاضة، والاخبار (2) الدالة على ترتب أحكام الحائض بمجرد رؤية الدم منها – ما في الخبر (3) ” أي ساعة رأت الصائمة الدم تفطر ” وفي آخر (4) ” وانما فطرها من الدم ” وإطلاق أخبار الاستظهار لذات العادة (5) إذا رأت ما زاد عليها الشامل لغيرها بطريق أولى، والاخبار (6) الدالة على إلحاق ما تراه قبل العشرة بالحيضة الاولى، منها الموثق ” إذارأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى ” ومثله الحسن، والاخبار (7) المتقدمة سابقا في الاشتباه بالعذرة والقرحة من الحكم بالحيضية مع الاستنقاع وخروجه من الايمن أو الايسر على الخلاف، إذ لو لم يعتبر الامكان لم يحكم بكونه حيضا، لعدم اليقين، والاخبار (8) الدالة على حيضية ما تراه الحبلى معللة ذلك بان الحبلى ربما قذفت الدم، والاخبار (9) الدالة على ان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض سيما على ما فسره

(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الحيض والباب 13 – حديث 1 (2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الحيض (3) و (4) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب الحيض – حديث 3 – 7 (5) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب الحيض.

(6) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 11 والباب – 11 – حديث 3 والباب – 13 – حديث 1.

(7) الوسائل – الباب – 2 و 16 – من أبواب الحيض (8) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 1 و 10 و 17 (9) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الحيض