جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص163
وأما فيهما فبلوغ ستين، ولعله الاقوى للجمع بين ما سمعته من الاخبار بشهادة مرسل ابن أبي عمير (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” إذا بلغت المرأة خمسين لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة من قريش ” وهو يجري عندهم مجرى الصحيح سيما في المقام، لانجباره بما سمعت من الشهرة المحصلة والمنقولة، بل عن التبيان والمجمع نسبته في القريشية إلى الاصحاب مؤذنين بدعوى الاجماع عليه كما سمعته من جامع المقاصد في النبطية، ومع ذلك كله فهو قضية ما فهمه البعض من
لا يقال: لا صراحة في المرسل بالستين كما لا صراحة فيه بالحيضية، على انه خاص بالقريشية، لانا نقول: أما الاول فيدفعه عدم القائل بغيرها، مع انه قال في المقنعة (2): ” وقد روي ان القرشية والنبطية من النساء تريان الدم إلى الستين “.
وبذلك مع انجباره بما تقدم يندفع ذلك كالثالث أيضا مع التأيد بقاعدة الامكان، وبما دل على التحيض للمرأة بمجرد رؤية الدم ونحوه، وان كان الاحتياط فيها لا ينبغي ان يترك بحال، وأما الثاني فلاريب في ظهور الرواية بذلك، وهو كاف في المطلوب، وعساك بالتأمل فيما ذكرنا تستغني عن التعرض لابطال القولين المتقدمين سيما الاول منهما، فانه في غاية الضعف لضعف دليله مع قلة القائل به، وكذا احتمال الجمع بين النصوص بالتفصيل بين العدة والعبادة، فالستون للاولى مطلقا، والخمسون للثانية كذلك، إذ هو كما ترى لا يرجع إلى حاصل، والله العالم.
(وكل دم تراه المرأة) جامعا للصفات أولا وكان (دون ثلاثة) أيام (فليس بحيض) إجماعا ان لم يحصل به ما يتمها في ضمن العشرة، وعلى الاقوي فيه أيضا كما عرفت (مبتدأة كانت أو ذات عادة) أو غيرهما، ومما تقدم تعرف التفصيل.
(و) أما (ما تراه) المرأة من الدم (من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن ان يكون حيضا فهو
(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الحيض – حديث 2 – 9