پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص161

من الحيض ولو بالقرائن المفيدة لذلك عند جهل مبدأ ولادتها (لا يكون حيضا) إجماعا محصلا ومنقولا (وتيأس المرأة) أمة كانت أو حرة (ببلوغ ستين) سنة من مبدأ ولادتها كما عن العلامة في بعض كتبه، استصحابا لبقاء قابليتها فيما دونها، ولقاعدة الامكان، ولاخبار الصفات، ولخبر عبد الرحمان بن الحجاج (1) عن الصادق (عليه السلام) قال: ” قلت: قلت التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، قال: إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ” ومرسل الكافي (2) انه ” روي ستون سنة ” وقيل ببلوغ خمسين مطلقا أيضا، كما هو خيرة السرائر وطلاق الكتاب والمدارك وعن الجمل والنهاية وابن البراج، وربما مال إليه في النافع والمنتهي، للاصل بل للاصول والعمومات التي تقدمت الاشارة إليها في مسألة التوالي، وقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح (3): ” حد التي يئست من المحيض خمسون سنة ” ونحوه صحيحه الآخر على كلام في سهل (4) ومرسل أحمد بن محمد بن أبي نصر (5) المروي في الكافي والتهذيب بطريق فيه سهل أيضا، لكن رواه المحقق في المعتبر من كتاب أحمد.

(وقيل) كما في الفقيه والمبسوط والمعتبر والوسيلة والجامع والتذكرة والقواعدوالارشاد والذكرى والبيان والدروس وغيرها، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا (في غير القرشية) أي المنتسبة إلى النضر بن كنانة بالابوين أو بالاب وحده لا الام وحدها وان احتمل بل مال إليه بعضهم، لكون المعتبر في الحيض تقارب الامزجة، ومن ثم اعتبر العمات والخالات وبناتهن فيما يأتي، لكن الاوجه خلافه لعدم الدليل، نعم لا فرق في ذلك بحسب الظاهر بين النسب الشرعي وغيره ولا بين ما يثبت به الاول

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الحيض – حديث 8 – 4 – 1 (4) و (5) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الحيض – حديث 6 – 3