جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص160
لذلك، كلا وان تخيله بعض المحصلين من المعاصرين، وأعجب منه التمسك له بقاعدة الامكان.
وهي ان سلمت لا تجري في غير معلوم الامكانية سيما بعد ملاحظة كلام الاصحاب، بل كاد يكون كالصريح من بعضهم، فانه لا إشكال عندهم بناء على اشتراط التوالي في انه متى انقطع الدم لاقل من ثلاثة قطعت انه ليس بحيض كما نص عليه في المبسوط وغيره، ولعله نشأ الاشتباه مما في كشف اللثام من الاجماع على ان أقل الحيض ثلاثة أيام متواليات، ومن المعلوم ان ذلك منه مبني على حيضية الايام المتخللة عند القائلين بعدم اعتبار التوالي، ضرورة كون الفرض عندهم من أكثر الحيض لا من أقله الذي هو بمعنى ان الامرأة لم تر غيره أصلا، فانه لابد ان يكون ثلاثة قطعا، ضرورةعدم حيضية الاقل منه، ومن ذلك تعرف ما في استدلال سيد المدارك على اعتبار التوالي بدعوى التبادر من قوله (عليه السلام) (1): (أدنى الحيض ثلاثة) ضرورة عدم الخلاف في اعتباره في الاقل بالمعنى المزبور، بل هو عندهم من المستحيل لا انه من المتبادر، نعم بناء على ان الايام المتخللة بين الثلاثة في ضمن العشرة طهر عند القائلين بعدم اعتبار التوالي كما سمعت ترجيحه من بعضهم، بل لعله ظاهر المرسل الذي هو مستندهم يتجه الاستدلال بتبادر التوالي من الاطلاقات في غيره، فيقع التعارض بينه حينئذ وبينها، على انه مناف لقاعدة أقل الطهر عشرة المصرح بها في المرسل، بل وللاجماع على حيضية النقاء المتخلل بين الثلاثة وما بقي من العشرة لو انقطع عليها، أللهم إلا ان يلتزموا اختصاص أقلية الطهر بين الحيضتين لا الحيضة الواحدة التي هي مجموع الثلاثة، واختصاص حيضية النقاء المتخلل بين الثلاثة وما بقي من العشرة لا الثلاثة نفسها، إلا ان الجميع كما ترى مناف لظاهر الادلة فتأمل.
(وما تراه المرأة) من الدم بأي لون كان (بعد يأسها) وانقطاع رجائها
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 10