پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص159

نحن فيه وان حكاه بعضهم عنهما هنا، وإلا للزم ان يكون أقل الحيض أربعة أيام وثلاثة ليالي لو فرض رؤيتها الدم صبح يوم الخميس، لعدم صدق الايام بلياليها بدونذلك، لان المفروض كون ليلة الخميس بياضا، أو يجعل يوم الخميس ليلته ليلة الجمعة، ويوم الجمعة ليلته ليلة السبت، ويوم السبت ليلته ليلة الاحد، وهما معا كما ترى، بل مراده ان الاقل أيام مبدؤها صبح يوم الخميس مثلا، ولياليها ليس إلا الليلتين المتوسطتين في مقابلة ما نقله من خلاف العامة العمياء، كأحد قولي الشافعي ان أقله يوم وليلة، وعلى ذلك يحمل نفي الخلاف في كلامه، وكذا يحمل ما في جامع المقاصد والروض من ان الليالي معتبرة في الايام إما لكونها داخلة في مسمى اليوم، أو للتغليب على إرادة المتوسطتين كالمنقول عن ابن الجنيد، ولا يلزم من ذلك نفي حقيقة اليوم الذي هو لغة وعرفا من الصبح إلى الغروب، ويشهد له قوله تعالى (1): (سبع ليال وثمانية أيام) فلو سلم إرادة ما شمل الليل منه في المتوسطات في الاقامة والاعتكاف وأقل الحيض والطهر وغير ذلك للقرينة ونحوها لا يقتضى تغير حقيقته في غيرها، ضروروة معلومية عدم اطراد المجاز، كما هو واضح.

فيرتفع الخلاف من البين، ومن ملاحظة ما ذكرنا سيما نفي الخلاف الذي في التذكرة مع العرف يظهر انه لا ينبغي التوقف في دخول الليلتين المتوسطتين كما في نظائره، فما عساه يظهر من بعض مشائخنا من التوقف في ذلك في غير محله، وكأنه لصدق حقيقة اللفظ إلا انه كما ترى.

ثم الذي يظهر من تتبع كلمات الاصحاب وفحاويهم وان لم ينصوا عليه بالخصوص مع جملة من الاصول السابقة ان

المراد بالثلاثة المتوالية في كلامهم انما هي أول الحيض،

فلا يكفي وجودها في ضمن العشرة في تحيض ما تقدمها من الدم وان قل، كأن يكون رأت ساعة دما من اليوم الاول ثم رأت السابع والثامن والتاسع فيحكم بحيضية الجميع

(1) سورة الحاقة – الآية 7.