جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص158
أيام حصوله فيها على الاتصال بحيث متى وضعت الكرسف تلوث به، وقد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة، وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع ” انتهى.
وهو جيد جدا، ويؤيده – مضافا إلى ما تقدم وإلى ما قد يدعى انه الغالب في النساء – انه لو اكتفي بذلك لم يصدق ان أقل الحيض ثلاثة بل يوم وساعتين مثلا، ولعل هذا منشأ القول الثالث، فانه به تكون جميع الثلاثة حيضا وان لم يحصل الاستمرار، لكنه في غاية الضعف، بل قد يدعى الاجماع على خلافه، ولا ينافي المختار ما سمعته عن التذكرة والنهاية من فترات الدم، إذ لعل الظاهر بقرينة الاجماع عدم الخروج خارجا لا عدم بقاء شئ حتى في باطن الرحم، ويمكن دعوى اشتراط ما ذكرنا حتى على القول بعدم اشتراط التوالي، إذ الاكتفاء بكونها في جملة العشرة لا ينافي ذلك، كما ان ما فرعه في المبسوط وغيره – من جريان التلفيق عندهم فيما لو رأت ساعة طهرا وساعةدما وهكذا إلى تمام العشرة – لا ينافيه أيضا، بل يؤكده، إذ حاصله تلفيق ثلاثة أيام كاملة من المجموع، وان كان المتبادر من ثلاثة أيام في ضمن العشرة خلاف هذا التلفيق، فكان الاقوى عدمه بناء عليه، نعم لا يبعد جريان التلفيق الذي يعده أهل العرف كالحقيقي حتى على المختار، كأن يكون قد جاءها الدم عند الظهر وانقطع في الثالث عنده ونحو ذلك، ومنه تعرف انه لا وجه للتلفيق بالمخالف كتلفيق النهار بالليل لعدم مساعدة العرف له، بل قد عرفت سابقا الاشكال فيما ذكرناه من التلفيق، فلاحظ وتأمل.
ثم الظاهر انه لا عبرة بالليلة الاولى والثالثة في صدق الثلاثة، كما في سائر مقامات التحديد بنحو ذلك في أكثر الحيض وأقل الطهر والاعتكاف والاقامة ونحوها، واختاره جماعة من متأخرى المتأخرين، ولعل ما في المنتهى والتذكرة من ان الاقل ثلاثة أيام بلياليها، بل في الثاني انه لا خلاف فيه بين فقهاء أهل البيت (ع) ليس خلافا فيما