پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص157

وغيرها فالاول، ولعله للجمع بين خبر يونس والادلة بحمل المتقدم على الحامل، لخبر إسحاق بن عمار (1) انه ” سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين، قال: ان كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين، وان كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين ” وهو كما ترى.

ثم انه بناء على المختار فهل يراد بالتوالي استمرار الدم ولو في باطن الرحم بحيث كل ما وضعت الكرسف تلوث كما هو ظاهر الكافي والغنية والسرائر وصريح جامع المقاصد وعن المحرر لابن فهد، وقواه في الرياض، وقد يظهر من الجامع نفي الخلاف فيه، قال: لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لانه لم يستمر بلا خلاف من أصحابنا، كما يظهر من المبسوط والمنتهى انه لا إشكال فيه بناء على الاشتراط، ولعل الامر فيه كما ذكرا، لظهور عباراتهم فيه، كالنصوص الدالة على ان أقل الحيض ثلاثة أيام، إذ هو المتبادر من ذكر الظرف مجردا عن حرف الجر، أو يكفي وجوده في كل يوم آنا ما كما نسب إلى ظاهر الاكثر، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين متمسكا بصدق رؤيته ثلاثة أيام لانها ظرف له، ولا يجب المطابقة بين الظرف والمظروف، ولعله بهذا الاعتبار نسبه إلى ظاهر الاكثر، ويؤيده ما عن التذكرة والنهاية من ان لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار، مع نقل الاجماع في الاول عليه، أو انه يشترط رؤيته في أول الاول وآخر الثالث وأي وقت من الثاني، كما عن السيد حسن ابن السيد جعفر معاصر الشهيد الثاني، وربما مال إليه البهائي في حبله ؟ ولا ريب ان الاقوى الاول، لكثير من الاصول والقواعد والعمومات المتقدمة سابقا، مضافاإلى ما سمعته هنا، ومنه تعرف ما في نسبة الثاني إلى الاكثر والاستدلال عليه بظاهر النصوص، ولذا قال في جامع المقاصد: ” ان المتبادر إلى الافهام من كون الدم ثلاثة

(1) الوسائل – الباب – 30 – من أبواب الحيض – حديث 6