پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص156

العشرة بالحيضة الاولى، وإن كان بعدها فهو من الحيضة الثانية، إذ المراد بالعشرة انما هو من حين انقطاع الدم لا أول رؤيته، وإلا لزم ان يراد بالعشرة الثانية كذلك، لظهور اتحاد مبدئهما، وهو فاسد كما هو واضح، فتعين الاول، وهو يقضي بكون النقاء المتخلل طهرا، وإلا لزم ان يكون أكثر الحيض أزيد من عشرة – في غاية الضعف، لما فيه من تقييد إطلاق الاخبار (1) الصحيحة التي كادت تكون كالنص المعتضدة باطلاقات الاجماعات التي هي كذلك، بل بصريح كلام الاصحاب فيما يأتي ان شاء الله تعالى، لحكمهم فيمن رأت ثلاثة أيام دما فانقطع ثم رأت العاشر أو قبله يوما ونظائره بحيضية الجميع، بل حكى الشيخ في الخلاف الاجماع فيما لو رأت دما ثلاثة أيام وبعد ذلك يوما وليلة نقاء، ويوما دما إلى تمام العشرة على حيضية الجميع النقاء والدم، مع التصريح في المرسل بكون مبدأ العد من أول رؤية الدم في بعض الصور مع عدم الشاهد المعتبر له على هذا التصرف.

وما في مرسل أبي المعزي العجلي (2) من ظهور ذلك لا يلتفت إليه، لفقده شرائطالحجية، ثم انه كيف ساغ له الاقدام على تخصيص هذه القاعدة ولم يسغ له الاقدام على نقض قاعدة أكثرية الحيض حتى جعل لزوم بطلانها شاهدا له على ما ادعاه، مع ان منشأهما واحد، فالاولى ارتكاب التصرف في هذه الاخبار إما باختلاف مبدأ العشرتين أو بكون المبدأ فيها أول الدم والحكم بحيضية ما أمكن منها لا الزائد على العشرة، كما يظهر من المرسل أو نحو ذلك، وقد تقدم لك جملة من الكلام سابقا في صحيح يونس المتقدم في مسألة أقل الطهر، فظهر لك من ذلك كله ان الاقوى ما ذكرنا من اشتراط التوالي وان القول بالعدم ضعيف، كالقول المحكي عن الراوندي بالتفصيل بين الحامل فالثاني،

(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الحيض (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الحيض – حديث 1 و (المعزى) بالقصر وقيل بالمد