پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص155

ابن البراج، مع ان النهاية لم يعلم كونها كتاب فتوى، واشتماله على ما لا يقول به الاصحاب من الحكم بحيضية العشرة لذات العادة إذا تجاوزها الدم، وعدم سلامته من التناقض، للتصريح فيه بأن الطهر لا يكون أقل من عشرة مع ظهور بعضه فيه، إلى غير ذلك – لا ينبغي ان يقطع به ما سمعت، ويجترى به على مخالفة هذه الشهرة العظيمة التى كادت تكون إجماعا، مع اعتضادها بفتوى مثل الصدوقين وابن الجنيد وعلم الهدى على ما نقل عنهما وأما الصحيح المتقدم فلا دلالة فيه على شئ من المدعى، إذ كون اليوم أو اليومين حيضا حتى يلحق به ما تراه قبل مضى العشرة أول الكلام.

ولذلك كله قال المصنف: (الاظهر الاول) وان كان الاحتياط لا ينبغي ان يترك بحال، سيما مع ملاحظة قوة المرسلة من جهة كون المرسل يونس، وهو على ما قيل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ولعل إسماعيل بن مرار الذي رمي بالجهالة يقرب إلى الوثاقة، لعدم استثناء القميين ممن يروي عن يونس غير محمد بن عيسى العبيدي على ما حكي، لكن الاقوي الاول، لما تقدم، هذا كله ان لم نقل ان القائلين بعد الاشتراط يجعلون النقاء المتخلل بين الايام الثلاثة طهرا، وإلا فان كان كذلك كما زعمه في الروض وعن شرح الارشاد للفخر والهادي وصرح به في الحدائق بعد ان اختار عدم الاشتراط فهو من الفساد حينئذ بمكانة، لمخالفته مع ذلك ما دل على ان أقل الطهر عشرة من الاجماع والسنة حتى المرسل السابق، وان أشعر صدره بخلافه مع عدم صراحته، لاحتمال إرادة أدنى الدم لا مع المحكوم بحيضيته، وغير ذلك، وما في الحدائق – من الجمع بين صدره وذيله والاخبار الدالة على ان أقل الطهر عشرة بحمل الطهر فيها على ما كان بين حيضتين مستقلتين لا الحيضة الواحدة، فان النقاء فيها طهر، مستشهدا لذلك بصحيح ابن مسلم (1) وغيره (2) مما دل على إلحاق ما رأته قبل

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الحيض – حديث 3(2) المستدرك – الباب – 9 – من أبواب الحيض – حديث 1