جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص153
عدمه كما سيجئ، لما عرفت من الاجماعات على ان أقل الطهر عشر، فتعين ان الجميع حيض، فليس الاستدلال في محله، إذ الكلام حينئذ يرجع إلى اشتراط التوالي في الثلاثة الاول من أكثر الحيض مثلا أم لا، وإلا فالاقل لابد فيه منه إجماعا، لا يقال: ان قوله (عليه السلام): (أدنى الحيض ثلاثة أيام) ظاهر في إرادة وجود الدم، فلا عبرة بالمحكوم بكونه حيضا كالبياض المتخلل، لانا نقول: بعد التسليم انه مخصوص بالاقل ولا كلام لنا فيه، إذ نحن نشترط في الاقل ذلك، فتأمل.
على ان قوله بعده: (وأكثره عشرة) يشعر بخلافه، لعدم اشتراط توالي الدم فيها قطعا.
وكيف كان فهل يشترط في الحيض ذلك لما ذكرنا (أم يكفي كونها في جملة العشرة) كما في النهاية والاستبصار والمهذب وظاهر مجمع البرهان وصريح كشف اللثاموالحدائق ناقلا له عن بعض علماء البحرين والحر في رسالته، لاصالة عدم الاشتراط، وإطلاق النصوص، وأصل البراءة من العبادات، وقاعدة الامكان سيما مع جمعه الصفات، والاحتياط، وقول الصادق (عليه السلام) في مرسل يونس بن يعقوب (1): ” وإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإذا استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام، فان رأت في تلك العشرة من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم له ثلاثة أيام فذلك الذي رأته مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض، وان مر بها من يوم رأت عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض، انما كان من علة إما قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التى تركتها، لانها لم تكن حائضا، فيجب ان تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين، وان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض،
(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الحيض – حديث 2