جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج3-ص152
المتسك باصالة عدم الحيض مع الحكم بالاستحاضة، ولعله الظاهر من تصفح كلماتهم وأخبار الباب للحكم بالاستحاضة بمجرد انتفاء الحيض، ولم نعهد أحدا منهم عارض إصالة عدم الحيض باصالة عدم الاستحاضة لا في المقام ولا في غيره، ومن هنا تعرفان الاستحاضة أصل بعد انتفاء الحيض حتى يعلم انه من قرحة أو نحوها، وأما ثالثا فبعد التسليم فلا ينقطع جملة مما ذكرنا كاستصحاب بقاء قابليتها للتكليف والعمومات ونحوها، إذ الاستحاضة لا ترفع ذلك بخلاف الحيض، على انه يمكن التمسك باصالة البراءة من الزائد عند اختبار الدم ورؤيته قليلا بحيث لو كان استحاضة لكان صغرى، لكون الغسل تكليفا زائدا، وأما رابعا فالمتعين عليها حينئذ الاحتياط بترك المكث في المساجد ونحو ذلك من أفعال الطاهرة، بل الظاهر انه حينئذ يجب عليها الاغتسال والصلاة والصوم ثم الصوم بدله.
لا يقال: ان الاحتياط غير ممكن بالنسبة للصلاة والصوم لكون تركها عزيمة على الحائض، لانا نقول: أولا نمنع الحرمة الذاتية.
وانما هي تشريعية ترتفع بالاحتياط، وثانيا ان الظاهر من الاصحاب ترجيح الفعل هنا على الترك كما في نظائر المقام، ولعله لان مراعاة الوجوب في نحو الصلاة أهم من مراعاة الحرمة أو لغير ذلك، ومع التنزل عن ذلك كله فالقاعدة تقتضي التخيير، مع انه لا يلتزم أحد من الاصحاب بشئ من ذلك لا القائلين بالتوالي ولا بعدمه، وكيف كان فلا ريب في صحة ما ذكرنا من الاصول والقواعد، نعم لا يتجه الاستدلال على ما نحن فيه بتبادر التوالي من قوله(عليه السلام) (1): (أدنى الحيض ثلاثة أيام) كما وقع من صاحب المدارك وغيره، أما أولا فلمنع ذلك كما يوضحه تعلق النذر واليمين، وأما ثانيا فلانه انما يتجه ان لو قلنا بكون المتخلل من النقاء بناء على عدم اشتراط التوالى طهرا، وهو غير معلوم بل المعلوم
(1) الوسائل – الباب – 10 – من أبواب الحيض – حديث 10